والإطلاقات لا في النكاح ولا في المال وإن كان ذلك مشهوراً في كلامهم ومسلَّماً بينهم ومتداولًا على رؤس أقلامهم ( مشيراً إلى ما مرّ أو شبهه من كلمات القائلين بالولاية ) . ثمّ قال بعد كلام له : وبالجملة فإن عد الحاكم الشرعي في جملة الأولياء كما ذكروا وإن كان مسلَّماً بينهم ومتفقاً عليه عندهم إلَّا أنه خال عن الدليل من الأخبار نعم يمكن تخصيص ذلك بالإمام ( عليه السلام ) من حيث الولاية العامّة وأنه أولى بالناس من أنفسهم [1] . 10 - ذكر المحقّق النائيني كلاماً طويلًا في المقام وقال بعد المناقشة في كثير من أدلَّة ولاية الفقيه ما نصّه : « نعم لا بأس بالتمسّك بمقبولة عمر بن حنظلة ، فإن صدرها ظاهر في ذلك حيث إن السائل جعل القاضي مقابلًا للسلطان ، والإمام قرره على ذلك . فإن الحكومة ظاهرة في الولاية العامّة فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط ، وليس ذلك شأن القاضي ، ولكن ختم كلامه بهذا القول : وكيف كان فإثبات الولاية العامّة ، للفقيه بحيث تتعين صلاة الجمعة في يوم الجمعة بقيامه لها أو نصب إمام لها مشكل » [2] . وممّا يليق بالذكر أن شيخنا الأعظم ذكر في مكاسبه في البحث الآتي من ولاية عدول المؤمنين ما يظهر منه التأكيد على الكبرى الكلية السابقة حيث قال : « ما كان تصرفاً مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذر الوصول فالجواز توليه لآحاد المؤمنين ، لأن المفروض كونه مطلوباً للشارع غير مضاف إلى شخص » ( وهذا الكلام يشمل أمر الحكومة العادلة لأنها مطلوبة للشارع قطعاً ) .
[1] الحدائق الناضرة : ج 23 ص 238 . [2] منية الطالب : ج 1 ص 327 .