« وثانيهما » . : أن كل فعل متعلَّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بدّ من الإتيان به ولا مفرّ منه إمّا عقلًا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاض لواحد أو جماعة عليه ، وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو إجماع أو نفي ضرر أو إضرار أو عسر أو حرج أو فساد وعلى مسلم ، أو دليل آخر أو ورد الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لعين واحد أو جماعة ولا لغير معين أي واحد لا بعينه ، بل علم لا بدية الإتيان به أو الإذن فيه لو لم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه ، فهو وظيفة الفقيه ، وله التصرّف فيه والإتيان به ، ثمّ أخذ في الاستدلال على كلّ واحد منها [1] . 7 - وقال سيدنا الأستاذ العلَّامة الفقيد البروجردي ( رحمه الله ) في كلام طويل له في المسألة ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله في محله بعد ذكر مقدّمات نافعة ما نصّه : « وبالجملة كون الفقيه العادل منصوباً من قبل الأئمّة ( عليهم السلام ) لمثل تلك الأمور العامّة المهمّة التي يبتلى بها العامّة ممّا لا إشكال فيه إجمالًا بعد ما بيّناه ولا نحتاج في إثباته إلى مقبولة عمر بن حنظلة غاية الأمر كونها أيضاً من الشواهد فتدبّر » [2] . 8 - وقال العلَّامة الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ( قدس سره ) ( شيخنا في الإجازة ) إن له الولاية على الشؤون العامّة وما يحتاج إليه نظام الهيئة الاجتماعية . ثمّ قال : وبالجملة فالعقل والنقل يدلان على ولاية الفقيه الجامع على هذه الشؤون فإنها للإمام المعصوم أولًا ثمّ للفقيه المجتهد ثانياً بالنيابة المجعولة بقوله ( عليه السلام ) : « وهو حجتي عليكم وأنا حجّة الله عليكم » [3] . 9 - وفي الحدائق في كتاب النكاح ما يظهر منه مخالفته لولاية الفقيه فيما هو أهون من ذلك حيث قال : إني لم أقف بعد التتبع في الأخبار على شيء من هذه العمومات