وبالجملة يظهر من كلامه هذا ، المساعدة لولاية الفقهاء في أمر الحكومة في الجملة وإن لم يساعد في كلَّها ، لفرضه عدم حصولها وقصور اليد عنها ، بل لعلَّه ظاهر في أنه إذا أتاحت الفرصة إقامة الحكومة الإسلامية وجبت إقامتها . 5 - وقال في موضع آخر من كتاب الجهاد عند البحث عن الجهاد الابتدائي « لا خلاف بيننا بل الإجماع بقسميه عليه في أنه إنّما يجب على الوجه المزبور بشرط وجود الإمام ( عليه السلام ) وبسط يده أو من نصبه للجهاد . بل في المسالك وغيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة ، فلا يجوز له توليه : بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه ، حاكياً له عن ظاهر المنتهى وصريح الغنية إلَّا من أحمد في الأوّل . » . ثمّ قال في آخر كلامه : « ولكن أن تمّ الإجماع المزبور فذاك وإلَّا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلَّة الجهاد فترجح على غيرها » انتهى [1] . والمتحصل من مجموع كلماته في كتاب « البيع » و « الخُمس » و « الأمر بالمعروف » و « الجهاد » ( هذه الكتب الأربعة ) بعد ضم بعضها إلى بعض أن عموم ولاية الفقيه كان مفروغاً عنه عنده في أمر الحكومة ، وإن كان له تأملًا في عمومها وشمولها لجميع ما يرتبط بذلك نظراً إلى فرضه ، قصور اليد عن تحقّق الحكومة الإلهية قبل ظهوره « عجل الله فرجه الشريف ) في الخارج فتأمّل جيّداً . 6 - وأوضح من هذا كلَّه ما ذكره النراقي ( قدس سره ) في عوائده حيث قال في بعض كلماته في المسألة . : « إن كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران » : « أحدهما » : كلما كان للنبي ( صلى الله عليه وآله ) والإمام ( عليه السلام ) الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضاً ذلك ، إلَّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما .