شاطئ النهر ، وقد أسند هذا القول إلى المشهور مع أن الظاهر خلافه ، ويشهد لذلك ما ذكره شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) في كتاب البيع بقوله : « واحتمل أن يكون أداء المثل كافياً والأقوى خلافه » فإنه لم يسند القول إلى المشهور ، بل ضعَّفه وجعل الأقوى خلافه . 2 - كفاية أداء العين فيما إذا كانت باقية ، ولو سقطت عن المالية دون ما إذا لم تكن باقية ، فيجب التحفظ على المالية بأداء ما يساوي مالية العين المصروفة ، ولا يكفي أداء المثل ، فيكون هذا القول قولًا بالتفصيل . 3 - عدم كفاية أداء العين ولا المثل فيما إذا لم تكن المالية محفوظة بالمعيار الرئيسي في تحقّق الأداء إنّما هو التحفظ على المالية سواء بقيت العين أم لا فلو كانت العين باقية والمالية زائلة لم يجز أداء العين ، ولو لم تكن العين باقية ، لم يجز أداء المثل إلَّا إذا كانت المالية محفوظة ، وهذا هو المختار . توضيح ذلك : أنّ لكلّ عين ثلاث جهات : 1 - الصفات الشخصية . 2 - الصفات النوعية . 3 - المالية . فصاع من الحنطة مثلًا له صفات شخصية بملاحظة كونها من الحقل الزراعي الفلاني ، وصفات نوعية بملاحظة كونها حنطة لا شعيراً ، وله مالية أي يبذل بإزائه المال . فلو غصب الغاصب مالًا لأحد يشتمل على هذه المميّزات الثّلاث وجب عليه في المرتبة الأولى تدارك جميع تلك المميّزات ويحصل ذلك بردّ العين إلى المالك ، وإلَّا لو كانت العين تالفة والمثل باقياً وجب عليه أداء المثل المشتمل على الصفات النوعية والمالية في المرتبة الثّانية ، وإلَّا لو لم يكن المغصوب مثلياً ( والمفروض تلف العين ) وجب دفع المالية في المرتبة الثّالثة .