اليوم والثلج في الأمس مع أنه لم يقل به أحد . وأمّا الجواب الحلَّي : فهو وجوب أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي بصرف النظر عن التغيير الحادث في المالية بسبب الزمان أو المكان أو الحكومة . أقول : يرد على الجواب النقضي ما ذكرناه سابقاً من عدم اعتناء العقلاء بالتفاوت اليسير في القيمة ، فإنهم يوطنون أنفسهم على قبول هذا التفاوت فيما إذا حدث خلافاً للتفاوت الكثير ، وبعبارة أخرى التفاوت اليسير يصير مشمولًا لقاعدة الإقدام دون الكثير منه ، وذلك يوجب صدق الأداء عرفياً عند التفاوت اليسير فقط ، وعليه فقياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق . وأمّا الجواب الحلَّي : فهو أشبه بالهزل ، فكيف يصح قصر النظر على المثل والقيمة وصرفه عن المالية ؟ فهل اعتبر بقاء المثل أو القيمة إلَّا للتحفظ على المالية ؟ كلَّا ، فلا يشترط في أداء الثلج والماء مجرد المالية ، بل هي مع المالية ، والمراد من التحفظ على المثلية هو اعتبار المماثلة في الصفات مضافاً إلى اعتبارها في القيمة ، بينما لا يشترط في القيمي إلَّا المماثلة والتساوي في القيمة ، فإنهم قالوا : يجب في المرتبة الأولى في أداء الدين دفع العين فيما إذا كانت موجودة ، وفي المرتبة الثّانية أداء المثل فيما إذا كان مثلياً وكانت الأوصاف مرغوباً فيها ومعتبرة ، وفي المرتبة الثّالثة دفع القيمة . ولا يخفى أن المعيار في المالية هو عرف العقلاء ، فالمال هو ما يكون مالًا عند نوعهم لا عند شخص منهم دون آخرين ، فلو بذل شخص من العقلاء أموالًا بإزاء الأوراق المالية الباطلة لبعض الأغراض الشخصية ، لم يوجب ذلك اعتبار المالية لهذه النقود فإن ملاك المالية هو الأغراض النوعية عند عرف العقلاء . ثمّ اعلم أن في أداء الدين بالمثل والقيمة أقوالًا ثلاثة : 1 - كفاية أداء المثل ولو سقط عن المالية ، فيكفي دفع الثلج في الشتاء والماء على