responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 378


الحكم كما تنفيه ، والشاهد على ذلك نفس دليلها ، أعني حديث سمرة بن جندب ، حيث أمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالاستيذان من الأنصاري ، ومن الواضح أن وجوب الاستيذان من باب إثبات الحكم بقاعدة لا ضرر .
وثانياً : أن الاستدلال هنا يتم ولو لم تكن القاعدة مثبتة للحكم ، وذلك لأن المقصود من الاستدلال إثبات عدم كفاية أداء الدين بملاحظة المقدار الاسمّي ، ولا شكّ أن هذا حكم منفي مترتب على القاعدة ، وأمّا أداء الدين بملاحظة ميزان المالية فإثباته لا يحتاج إلى الاستناد بالقاعدة ، بل يثبت ذلك بقاعدة على اليد ، وإنه على اليد ما أخذت حتّى تؤديه ، والأداء لا يتحقّق إلَّا بدفع ما يعادل مالية الدين .
السؤال السّادس : من المسائل المربوطة بالأوراق النقدية كان في إبطال اعتبارها بيد الحكومة وإسقاطها عن المالية وترويج نقود ورقية أخرى مكانها فهل يجوز لأحد كان مديوناً لآخر أن يدفع دَيْنه إلى الدائن بالنقود الساقطة عن الاعتبار أوْ لا ؟
أقول : جواب هذا السؤال اتّضح بحمد الله بعد ما حققناه من اعتبارية مالية هذه النقود اعتباراً محضاً ، فلا مالية للنقود الساقطة عن الاعتبار أصلًا وعليه فلا يجزي أداء الدين بها كما لا يشكّ في عدم إجزائه أحدٌ من أهل العرف في زماننا هذا .
لكن العجب من بعضهم حيث قال : إن سقطت الأوراق عن المالية يمكن أداء الدين بها . واستدل له ، بأن المعتبر في أداء الدين إذا كان مثلياً إنّما هو دفع المثل فقط ، فيجب على المديون أن يدفع إلى الدائن مثل ما استقرضه منه من النقود الورقية ، وأمّا سقوط تلك النقود عن الاعتبار فلا ربط له بالمديون ولا شيء عليه من هذه الجهة ، لأنه أمرٌ قد صدر من جانب الحكومة والمديون قد أدّى ما وجب عليه .
ثمّ شبَّه كلامه بما ذكره الشيخ الأعظم في المكاسب ، من أنه إذا أخذ شخص من

378

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست