توجب الاحتياط بأن يدفع إلى المقرض من النقود الورقية ما يعادل مالية مائة تومان قبل أربعين سنة . إن قلت : الالتزام بهذا الأمر يقتضي الالتزام به في الاختلافات اليسيرة الواقعة في مالية الأوراق المالية ، وعليه فمن استقرض مائة تومان مثلًا في هذه السنة ، يجب عليه عند دفعه في السنة الآتية محاسبة ميزان التضخم في هذه المدّة ودفع ما يوازن مالية مائة تومان من النقود في السنة الآتية ، ولو كان التفاوت بينهما يسيراً كثلاثة توأمين مثلًا . قلنا : استقرت سيرة العقلاء على عدم الاعتناء بتغير المالية إذا كان يسيراً ، فيحسبون مائة تومان في هذه السنة مساوياً لمائة تومان في السنة الآتية ، وإن كانا في الواقع غير مساويين ، ويشهد لذلك إقدامهم على الإقراض مع علمهم بأن مالية النقود تتغير ، وهذا يعني قبولهم لهذا المقدار اليسير من سقوط المالية بخلاف ما إذا كان التفاوت فاحشاً فإنهم لا يقدمون على قبول هذا النحو من التفاوت في مالية النقود أبداً . نعم ، لو تغيّرت سيرة العقلاء في هذا الأمر وصارت تحتسب أي تفاوت في المالية ولو كان يسيراً ( كما هو كذلك في بعض البلاد ) فعند ذاك يجب احتساب التفاوت بأيّ مقدار كان عند دفع القرض . لكن بما أن العرف العام في بلادنا ليس كذلك ولا يعتنى بالمقادير القليلة من التفاوت في المالية ، لم يجب على المستقرض احتساب هذا النحو من التفاوت عند الدفع . ولا يخفى أننا نرجع إلى العرف العام أو السيرة العقلائية فيما نحن فيه لتبين الموضوع لا الحكم ، ولذا قلنا أن العرف العام في بلادنا يختلف عن العرف في البلدان الأُخرى