responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 376


توجب الاحتياط بأن يدفع إلى المقرض من النقود الورقية ما يعادل مالية مائة تومان قبل أربعين سنة .
إن قلت : الالتزام بهذا الأمر يقتضي الالتزام به في الاختلافات اليسيرة الواقعة في مالية الأوراق المالية ، وعليه فمن استقرض مائة تومان مثلًا في هذه السنة ، يجب عليه عند دفعه في السنة الآتية محاسبة ميزان التضخم في هذه المدّة ودفع ما يوازن مالية مائة تومان من النقود في السنة الآتية ، ولو كان التفاوت بينهما يسيراً كثلاثة توأمين مثلًا .
قلنا : استقرت سيرة العقلاء على عدم الاعتناء بتغير المالية إذا كان يسيراً ، فيحسبون مائة تومان في هذه السنة مساوياً لمائة تومان في السنة الآتية ، وإن كانا في الواقع غير مساويين ، ويشهد لذلك إقدامهم على الإقراض مع علمهم بأن مالية النقود تتغير ، وهذا يعني قبولهم لهذا المقدار اليسير من سقوط المالية بخلاف ما إذا كان التفاوت فاحشاً فإنهم لا يقدمون على قبول هذا النحو من التفاوت في مالية النقود أبداً .
نعم ، لو تغيّرت سيرة العقلاء في هذا الأمر وصارت تحتسب أي تفاوت في المالية ولو كان يسيراً ( كما هو كذلك في بعض البلاد ) فعند ذاك يجب احتساب التفاوت بأيّ مقدار كان عند دفع القرض .
لكن بما أن العرف العام في بلادنا ليس كذلك ولا يعتنى بالمقادير القليلة من التفاوت في المالية ، لم يجب على المستقرض احتساب هذا النحو من التفاوت عند الدفع .
ولا يخفى أننا نرجع إلى العرف العام أو السيرة العقلائية فيما نحن فيه لتبين الموضوع لا الحكم ، ولذا قلنا أن العرف العام في بلادنا يختلف عن العرف في البلدان الأُخرى

376

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست