ترى أن النسبة بين قيمة الأجناس المختلفة وقيمة الذهب والفضة قد بقيت ثابتة تقريباً منذ الأزمنة القديمة ، بينما النسبة بينها وبين النقود الورقية قد تغيّرت كثيراً . إذا عرفت هذا فنقول : إذا كانت قيمة النقود الورقية متغيرة من زمان إلى زمان متأثرة بالظروف الاقتصادية المختلفة فإنه لا يصحّ أن يجعل الملاك في احتساب ماليتها ، قيمتها الاسمية المكتوبة عليها ، فإنّ من الواضح البيّن لدى كلّ أحد من الناس عدم التساوي بين مائة تومان في زماننا هذا ، ومائة تومان قبل أربعين سنة . وبعبارة أخرى دقيقة ، أنّا نأخذ الأحكام من الشرع والموضوعات من العرف ( إلَّا في الموضوعات التي توجد فيها حقيقة شرعية ) فإذا قال الشارع الأقدس : أدّوا ديونكم ، أو قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤديه ، نأخذ المعيار في تحقّق الأداء وعدمه من العرف ، فإنَّ وجوب الأداء حكم شرعي مأخوذ من الشارع ، بينما نفس الأداء موضوع الحكم فيؤخذ ممّا ألقى إليه الحكم ، وهو العرف أعني عرف العقلاء ، وواضح أن العرف لا يرى الأداء محقّقاً عند دفع المستقرض مائة تومان لمن استقرضه ذلك المقدار قبل أربعين سنة مثلًا ، وعليه فلم يمتثل أمر الشارع بوجوب أداء الدين . هذا مضافاً إلى أن أصل العدل من الأصول الإسلامية المسلَّمة لدى الإسلاميين ، ويدلّ عليه قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ ) * ، ومن الواضح أن دفع مائة تومان في المثال لا يكون من العدل عند عرف العقلاء بل أشبه شيء عندهم بالهزل . وأن أبيت عن جميع ذلك فنقول لا أقل من الشكّ في تحقّق الأداء في المثال بينما لا نشك في اشتغال ذمّتنا بالديْن ، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية وهي