والعمل بالاحتياط يوجب الالتزام بالوجه الثاني . رابعاً : جميع المذابح الفعلية خارجة عن منى بلا استثناء ، وتوهّم بعض أنّ قطعة صغيرة منها داخل في منى ، قد ثبت خلافه في الفحوصات الأخيرة ، ولو سلَّم أنّه كذلك فلا تحلّ به مشكلة الأضاحي كما لا يخفى . وعليه لا يحصل شرط وقوع الذبح في منى ( المستفاد من روايات « لا ذبح إلَّا بمنى » ) ولا فرق بين وادي محسّر الذي انتقل إليه المذبح أخيراً وسائر الأماكن كالمعتصم . نعم لو كان الهدي فيه ملازماً مع شرائطه ، أي يصرف في مصارفه الشرعية فالمرجّح من باب الاحتياط إيقاع الذبح فيه . خامساً : أدلَّة حرمة الإسراف والتبذير قويّة محكمة ، تمنع عن إتلاف هذا العدد الكبير من لحوم الأضاحي ودفنها أو إحراقها ، فإنّ الإسلام الذي يمنع عن إلقاء النوى وهراقة فضل الإناء ، كيف يسمح مثل هذا الإتلاف مع عدم وجود أيّ دليل على تخصيص أدلة الإسراف والتبذير في هذا المجال . سادساً : ونتيجة ما ذكر ، أنّه ما دامت لحوم الأضاحي تتلف بهذه الصورة المدهشة ، لا بدّ من ترك الذبح وعزل قيمة الهدي على الاحتياط اللازم ، والإتيان بسائر المناسك ( والذبح في الوطن أو محلّ آخر بعد الرجوع في ذي الحجّة الحرام ) أو التنسيق والاتفاق مع بعض الأهل والأصدقاء للذبح يوم الأضحى في الوطن ، ثمّ الإتيان بسائر المناسك . وهذا نظير من عُدم الهدي ووجد الثمن ، الذي تصرّح الروايات [1] بوجوب أن يخلف الثمن عند ثقة يشتريه ويذبحه في مكَّة في ذي الحجّة ويأتي بسائر المناسك