وبناءً على هذا أفتى بعض الفقهاء بجواز بيع مقدار من النقود الورقية بأكثر منها في مدّه معيّنة ، كمن يبيع اليوم ألف تومان مثلًا بألف ومائتين تومان بعد شهرين ، بشرط أن يكون قصده الجدّي هو البيع لا أخذ الزيادة في القرض ، فإنه لا يجوز قطعاً لكونه من الربا المحرّم ولنا على هذا الكلام إشكال يمنع عن صحّة المعاملة ، وهو أن النقود الورقية تجعل في عرف العقلاء ثمناً لا مثمناً ولذا لا يقدم على بيعها إلَّا من كان قاصداً لإعطاء القرض إلى غيره وأخذ الزيادة فيه ، وعليه فلا يشمل الأمر بالوفاء في قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * بيع النقود الورقية وشراءها ، فإن المراد من العقود في الآية هي العقود المتعارفة الرائجة بين العقلاء فلا تشمل جميع العقود . نعم ، يجوز بيع الأوراق المالية في موردين لا ثالث لهما : الأوّل : تبديل النقود المختلفة بعضها ببعض كمن يبيع الدولار بالريال فإن هذه المعاملة عقلائية ورائجة بين العقلاء . الثّاني : تبديل الدين المؤجل بالحال كما إذا كان لزيد مثلًا دينٌ مؤجل على عمرو بمقدار مائة ألف تومان وكان وقت استحقاقه بعد شهر ، فيبيع زيد هذا الدين من عمرو بتسعين ألف تومان حالاًّ . هذه المعاملة أيضاً لا إشكال في صحّتها لرواجها بين العقلاء . والظاهر أن العقلاء لا يعرفون لمعاملة النقود الورقية إلَّا ثلاثة موارد ، اثنان منها ما ذكرناه آنفاً والمورد الثّالث هو القرض الذي عرفت أنه لا يجوز أخذ الزيادة ، فيه فإذا لم يكن بيع الورق المصرفي لتبديله بنقد آخر أو تبديل الدين المؤجل بالحال ، فلا دليل على جوازه ، بل الدليل على خلافه لعدم تعارفه بين العقلاء ، فيحرم ، ولا أقل من وجوب الاحتياط في تركه . السؤال الثّاني من الأسئلة المطروحة حول الورق المصرفي التي طرحناها في