responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 366


ذلك يؤدي إلى التضخم المالي .
وممّا ذكرنا يظهر أن النقود الورقية تختلف ماهيةً عن الدرهم والدينار وإن يمكن جعلهما رصيداً لها في بعض الأوقات ، لكنّه لا يعني جواز تبديلها بالذهب أو الفضة إلَّا فيما إذا كان الورق حوالة إليهما ، خلافاً لما هو الموجود في النقود الورقية الرائجة اليوم ، فإنها تعدّ بنفسها مالًا مستقلًا بقطع النظر عن إمكان تبديلها بالذهب أو الفضة وعدمه ، فاحتفظ بهذه النتيجة فإن الدقّة فيها تعيننا على الإجابة عن الأسئلة التي طرحناها في صدر البحث .
منها : هل يجري الربا في النقود الورقية أو يختص ذلك بالدرهم والدينار ؟
والجواب : أن الربا على قسمين : قرضي ومعاوضي ، ولا شكّ في جريان الربا القرضي في النقود الورقية أيضاً ، فلا يجوز أخذ الزيادة في القرض ولو كانت قراءة سورة من القرآن .
أمّا الربا المعاوضي بحيث يعاوض ( 1000 ) تومان مثلًا مع ( 1100 ) تومان ، فنقول إنه لا يجري في الأوراق المالية خلافاً للدرهم والدينار حيث يجري فيهما وذلك لاختصاص الربا المعاوضي بالمكيل والموزون ، ومن الواضح أن الدرهم والدينار لكونهما ذهباً وفضة يعدّان من الموزونات بينما النقود الورقية تعدّ من المعدود .
نعم ، لو كانت النقود الورقية في الواقع حوالة إلى الدرهم والدينار لجرى فيها الربا المعاوضي ، لكنك قد عرفت أنّ لها مالية مستقلة ، وأمّا الرصيد فهو يشبه العين المرهونة ، فكما أن العين المرهونة وثيقة عند الدائن قبال المديون ، كذلك الرصيد شبه وثيقة عند الناس قبال الحكومة ، فإنّ مالك الورق المصرفي يعدّ دائناً والحكومة مديوناً ، ووثيقة هذا الدين هو ذاك الورق .

366

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست