فلا يجري في المقام لعدم وجود إجماع تعبّدي في البين كاشف عن قول المعصوم ( عليه السلام ) لأنّ المعاملات أمور عقلائية ، وبناء الشرع على إمضاء المعاملات الدارجة بين العقلاء ومنها المضاربة ، إلَّا فيما صرّح بفساده منها . الثالث : أنّ المعروف عندهم لزوم كون المنفعة على نحو السهم الكسري المشاع كالنصف والثلث والربع ، دون المقدار المعيّن والمقطوع كعشرة آلاف درهم ، كما هو المتعارف وعليه العمل في البنوك ، حيث يعيّن البنك سهم المضارب من الربح مقطوعاً مهما كان مقدار الربح . وجوابه : أنّه - أيضاً - لا دليل معتدّاً به على اشتراط صحّة المضاربة بوقوعها على الكسر المشاع خاصة ، ولذا أفتى بعض المحقّقين كصاحب العروة بعدم الاشتراط . نعم ، يشترط في تعيين المقدار كون الربح أكثر من ذلك المقدار المعيّن بحيث يبقى للعامل شيء أيضاً ، كما إذا ضارب بمائة ألف درهم وجعل لرأس المال عشرة آلاف مع كون مجموع المنفعة خمسة عشر ألفاً أو عشرين ألف درهم ، وهذا المعنى حاصل في أكثر البنوك إلَّا ما ندر منها . ثمّ إنّه مع تسليم اشتراط وقوع المضاربة على الكسر المشاع يمكن تصحيح المضاربة إذا كانت على المقدار المعيّن للمضارب ، وذلك بتوكيل المضارب العاملَ في تعيين أي سهم مشاع أراد ، وبتوكيله العامل بعد ذلك في المصالحة على السهم المعيّن بمقدار معيّن يؤدّيه إلى المضارب شهرياً مثلًا . ولا يخفى جواز أخذ المضارب المقدار المعيّن أو الأقل منه من العامل قبل حصول الربح دفعة بمعنى أنّه يأخذه قرضاً حتّى حين حصول الربح ثمّ يوضع منه المقدار المأخوذ . الرابع : أنّه يشترط في المضاربة كون الخسارة - مع عدم التعدّي أو التفريط - على رأس المال ، لا على العامل - كما هو المتعارف في البنوك - ولا عليهما حيث يتقبّل