المثل فقط . وثانياً : أنّ جواز التصرّفات الناقلة في الإباحة المعوّضة أول الكلام لأنّها ليست هبة ولا بيعاً ولا شيئاً من الأسباب المملَّكة ، إذ المشهور - المحقّق في محلَّه - عدم جواز التصرّفات الناقلة بإباحة التصرّف لأنّها منوطة بالملك السابق ، ومن هنا اضطرّوا إلى القول بملكيّته لها آناً ما قبل التصرّف في باب المعاطاة لتكون من التصرّفات الناقلة . إن قلت : نظير هذا الإشكال أثير في البيع المعاطاتي ، وأجيب عنه بحصول الملكية للمتصرّف ولو آناً ما قبل التصرّف المالكي الذي يصير به المال المباح ملكاً له أوّلًا ثمّ يتصرّف فيه بالتصرّفات الناقلة ، وليكن المقام من هذا القبيل بأن يقال : يملَّكها البنك آناً ما قبل التصرّفات الناقلة . قلنا : إنّ الالتزام بالملكية آناً ما أمر مخالف للقاعدة لا يصار إليه إلَّا بعد وجود دليل قطعي تعبّدي على جواز التصرّف مع الإباحة ، كما ادّعاه كثير في باب المعاطاة ، حيث ادّعوا أنّها لا تفيد إلَّا الإباحة ، ثمّ ادّعوا قيام السيرة القطعية على جواز التصرّفات الناقلة ، والجمع بينهما لا يمكن إلَّا بالالتزام بالملكية قبل التصرّفات ، وأمّا فيما نحن فيه فلم يقم دليل تعبّدي شرعي على ذلك . وبعبارة أخرى : إنّما ذهب المشهور إلى القول بالملكية آناً ما في المعاطاة جمعاً بين الأدلة التي مفاد الأوّل منها : قيام الشهرة وانعقاد الإجماع على كون المعاطاة مفيدة للإباحة لا للملك ، ومفاد الثاني : جواز التصرّفات المالكية إجماعاً ، والجمع بين المفادين لا يمكن إلَّا بالقول بحصول الملكية آناً ما للمشتري قبل التصرّفات الناقلة . أمّا في المقام فلا مجال للقول بالإباحة وجواز التصرّفات الناقلة للبنك في الحساب الجاري لعدم الملكية ولو آناً ما ، ولعدم انعقاد الإجماع أو الشهرة للمصحّحين لعمل