الأمانة ، بينما يجوز إتلاف القرض وجعله في الذمّة . 3 - يحتمل أن يكون المال المودع أمانة لدى البنك بتوكيل من المالك في التصرّف فيه بأيّ نحو أراد البنك كتبديلها بأموال أخرى مثلها ، كما إذا أودع شخص دنانير من ذهب عند شخص وجعله وكيلًا عنه في تبديلها إلى دنانير أخرى على أن تكون عنده أمانة بعينها . ويرد عليه : أنّه قد يتّفق للبنك عدم تبديل الأموال إلى أخرى مثلها بأن يبقى المال أمانة في عهدته وذمّته فقط ، بل قد يتصرّف البنك في نفس تلك الأموال ويستثمرها في المنافع الداخلية أو الخارجية بحيث تعود أرباحها إلى البنك ، في حين أنّها لو كانت أمانة عند البنك لم يجز له التصرّف فيها مراعياً منفعته ، بل يجب أن تعود أرباحها للمالك ، والحال أنّ البنك لا يردّ لصاحب المال إلَّا ما يعادل مقدار ماليّتها لأنّه يرى نفسه مختاراً في التصرّف كيف شاء في سبيل تحصيل منافعه الخاصّة من دون ردّ شيء من تلك المنافع إلى المالك . 4 - يحتمل في المال المودع لدى البنك الإباحة مع الضمان ، فيكون إباحة معوّضة - وعليه المشهور قبل الشيخ الأعظم بالنسبة إلى المعاطاة - فكأنّ المودع للمال يقول : أبحت للبنك جميع التصرّفات الناقلة وغيرها مع العوض بشرط أداء المثل عند مطالبتي به ، وبذلك لا يكون البنك مالكاً ، بل له التصرّف مع الضمان للمثل على فرض التصرّفات الناقلة أو المتلفة . ويردّ عليه : أولًا : أنّ للمالك في الإباحة المعوّضة أخذ عين ماله إذا كانت موجودة عند المباح له ، لكنّها ليست كذلك في البنك ، فإنّه مع كونها موجودة فيه لا يحقّ للمالك المبيح أخذ عين ماله ، ولا يجب على البنك ردّ العين لو كانت موجودة عنده ، بل الواجب أداء