responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 333


أن يقال : الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهات .
وهل يجري هذا الحكم في أبواب الحدود أيضاً - كما في اليد المقطوعة بالسرقة مثلًا - لا سيّما بعد إمكان الزرع والوصل بمحل القطع في أيامنا هذه ؟
الظاهر أنّه لا يجوز أيضاً ، للتعليل الوارد في نفس الرواية إذ القصاص والحدود في هذا الحكم سواء .
ورابعاً : سلَّمنا بقاءه على النجاسة ، لكنّ ذلك في غير الكلى وباطن العين وعروق القلب وشبهها ، وأمّا ممّا يعدّ من البواطن فيها فلا يقدح في شيء من الصلاة وغيرها ، غاية الأمر أنّه يكون من قبيل المحمول النجس ، وهو غير مضرّ ، سيّما إذا كان في الباطن لعدم الدليل على اشتراط صحّة الصلاة بعدمه .
نعم ، في الأجزاء الظاهرة كما في زرع الجلود يحصل الإشكال من ناحية مسّها لأنّها على فرض النجاسة واجبة الاجتناب ، وأمّا من جهة الصلاة فلا إشكال فيها لأنّها ليست من اللباس بل هي من المحمول ، فليس الإشكال فيها من جانب النجاسة ولا من جانب استصحاب الميتة النجسة لما عرفت من تبدّل الموضوع .
هذا كلَّه فيما إذا كان العضو مأخوذاً من إنسان ، وأمّا لو كان مأخوذاً من حيوان غير مأكول اللحم - كالكلية المأخوذة من القرد مثلًا - فقد يقع الكلام فيه من جهة كونه من قبيل الصلاة فيما لا يؤكل ، فلا يجوز .
ولكن الإنصاف أنّه بعد صيرورته جزءاً من بدن الإنسان يتغيّر حكمه ويتبدّل موضوعه ، ولا أقلّ من الشكّ ، وحيث إنّ الاستصحاب غير جار في المقام لما عرفت ، فيكون مجري للبراءة كما لا يخفى ، فتدبّر .
ولو سلَّمنا أنّه من قبيل الصلاة في غير مأكول اللحم ، لكن أدلَّة بطلان الصلاة في أجزاء غير المأكول منصرفة عن مثل ذلك قطعاً ، ولذا لو قام إلى الصلاة من أكل لحم

333

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست