أن يقال : الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهات . وهل يجري هذا الحكم في أبواب الحدود أيضاً - كما في اليد المقطوعة بالسرقة مثلًا - لا سيّما بعد إمكان الزرع والوصل بمحل القطع في أيامنا هذه ؟ الظاهر أنّه لا يجوز أيضاً ، للتعليل الوارد في نفس الرواية إذ القصاص والحدود في هذا الحكم سواء . ورابعاً : سلَّمنا بقاءه على النجاسة ، لكنّ ذلك في غير الكلى وباطن العين وعروق القلب وشبهها ، وأمّا ممّا يعدّ من البواطن فيها فلا يقدح في شيء من الصلاة وغيرها ، غاية الأمر أنّه يكون من قبيل المحمول النجس ، وهو غير مضرّ ، سيّما إذا كان في الباطن لعدم الدليل على اشتراط صحّة الصلاة بعدمه . نعم ، في الأجزاء الظاهرة كما في زرع الجلود يحصل الإشكال من ناحية مسّها لأنّها على فرض النجاسة واجبة الاجتناب ، وأمّا من جهة الصلاة فلا إشكال فيها لأنّها ليست من اللباس بل هي من المحمول ، فليس الإشكال فيها من جانب النجاسة ولا من جانب استصحاب الميتة النجسة لما عرفت من تبدّل الموضوع . هذا كلَّه فيما إذا كان العضو مأخوذاً من إنسان ، وأمّا لو كان مأخوذاً من حيوان غير مأكول اللحم - كالكلية المأخوذة من القرد مثلًا - فقد يقع الكلام فيه من جهة كونه من قبيل الصلاة فيما لا يؤكل ، فلا يجوز . ولكن الإنصاف أنّه بعد صيرورته جزءاً من بدن الإنسان يتغيّر حكمه ويتبدّل موضوعه ، ولا أقلّ من الشكّ ، وحيث إنّ الاستصحاب غير جار في المقام لما عرفت ، فيكون مجري للبراءة كما لا يخفى ، فتدبّر . ولو سلَّمنا أنّه من قبيل الصلاة في غير مأكول اللحم ، لكن أدلَّة بطلان الصلاة في أجزاء غير المأكول منصرفة عن مثل ذلك قطعاً ، ولذا لو قام إلى الصلاة من أكل لحم