responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 332


الرابع : حكم ما يؤخذ من حيث الطهارة والنجاسة :
قد يتوهّم أنّه بعد الزرع يبقى العضو على نجاسته ، لكن الإنصاف أنّه لا وجه للحكم بالنجاسة ، وذلك :
أوّلًا : لخروجه بعد الزرع عن كونه مصداقاً للميتة بتبدّل موضوعه وصيرورته حيّاً ، فيكون طاهراً .
نعم ، قد يشكل الحكم بطهارته بعد الزرع وقبل ثبوت الحياة وجريان الروح الحيوانية فيه .
وثانياً : لو شككنا في الطهارة والنجاسة بعد الزرع لا يجري فيه استصحاب النجاسة ، أمّا على المختار من عدم الجريان في الشبهات الحكمية فواضح ، وأمّا على المشهور من جريانه فيها فلأنّ الموضوع غير باق ، فلا تتّحد القضيّتان المتيقّنة والمشكوكة ، فلا يجري الاستصحاب .
وثالثاً : لإمكان الاستئناس له بما جاء في بعض الروايات الواردة في أبواب القصاص ، فعن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : « أنّ رجلًا قطع من بعض أذن رجل شيئاً ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من إذنه فردّه على إذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي ( عليه السلام ) فاستقاده ، فأمر بها فقطعت ثانية ، وأمر بها فدفنت ، وقال : إنّما يكون القصاص من أجل الشين » [1] . والظاهر عمل الأصحاب بها ، فإنّه لو كان نجساً بعد الالتئام والبرء لكان اللازم التنبيه عليه لأنّه كان يصلَّي معه ويمسّه ويعامله معاملة الطاهر طيلة تلك المدّة ، إلَّا



[1] الوسائل : ج 19 ص 139 ب 23 قصاص الطرف ح 1 .

332

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست