responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 334

إسم الكتاب : بحوث فقهية مهمة ( عدد الصفحات : 583)


غير المأكول واللحم في معدته لم يهضم بعد لم يضرّ ذلك بصلاته ، ولم تكن من قبيل الصلاة في غير المأكول ، والمقام أولى بالصحّة .
خامساً : في حكم الوصيّة :
لقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الأخذ من بدن الميّت المسلم جائز عند الضرورة سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ للإذن في ذلك من الشارع المقدّس .
وتظهر الثمرة في وجوب العوض وعدمه ، فلو أوصى بأن تعطي بعض أعضاء بدنه مجّاناً لكلّ من يحتاج إليه أو لشخص بعينه لم يجب عليه العوض ، وأمّا لو كان ذلك بدون الإيصاء به فقد عرفت وجوب العوض ، وأنّه حق متعلَّق بالميّت تؤدّى منه ديونه ، وإلَّا يصرف في وجوه البرّ ، وثوابه له .
سادساً : حكم شراء الجاهل بغصبية الأعضاء المأخوذة من الحيّ أو الميّت :
لو اشترى شخص بعض الأعضاء المأخوذة من بدن الحي أو الميّت - كالمأخوذة في بعض العمليات الجراحية التي تجري من قبل أطباء غير ملتزمين بقوانين الشرع والأخلاق لبيعها بأثمان باهضة - وكان جاهلًا بغصبيّتها ، ثمّ علم بذلك بعد الانتفاع بها وجب ردّه إن أمكن - وإن كان فرض الردّ نادراً - وإلَّا كان كالمغصوب التالف ، ووجب عليه ردّ ثمنه إلى صاحبه ، ويرجع بما أدّاه على الغاصب ، ولو بذل للمالك أكثر ممّا بذله للغاصب كان له الرجوع عليه بأخذ الفارق لدخول ذلك في الغرر المنهي - كما لا يخفى - ومنه يظهر حال الدم المغصوب وشبهه .
سابعاً : حكم زرع أعضاء الكافر في بدن المسلم وبالعكس :
أمّا الأوّل : فمقتضى القاعدة الأوّلية كونه نجساً ، سواء أخذ من الحيّ أو الميّت ، وسواء على القول بنجاسة الكافر نجاسة ذاتية أو لا فإنّه بمجرّد وصله ببدن المسلم

334

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست