responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 299


تشمله أدلَّة القود والديات . ومن الواضح أنّ الإذن حاصل هنا أيضاً ، فبعين الدليل يستدلّ على عدم القصاص والدية . نعم ، الفرق بين المسألتين أنّه في المقام يثبت التعزير على ذلك لكونه من الكبائر ، ويمكن ابتناء الحكم في المسألة المعروفة على التعزير أيضاً .
الفرع الثاني : قد عرفت ممّا تقدّم أنّه في الموارد التي لا يجوز إسقاط الجنين يجب فيها الدية ، والدية إنّما هي على المباشر فقط ، فلو كان المباشر في الإسقاط هو الطبيب وجب عليه أداء الدية إلى أبويه ، ولو كان ذلك بطلب الأبوين أو أحدهما لم يكن عليهما شيء ، واستقرّت الدية على الطبيب كما صرّح بذلك الأصحاب في بعض الفروع المشابهة . ففي الجواهر قال : « إذا أكرهه على القتل فالحكم فيه عندنا نصّاً وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه أنّ القصاص على المباشر الكامل دون الآمر المكره ، بل ولا دية ، بل ولا كفّارة ، بل ولا يمنع من الميراث ، وإن استشكل فيه في القواعد » [1] ، ثمّ استدلّ عليه بأنّ المباشر هو القاتل لغة وعرفاً .
والذي يظهر أنّ المسألة مورد اتّفاق الأصحاب في الجملة ، وصريح عبارة الجواهر عدم جريان شيء من الأحكام الأربعة - أعني : القصاص ، والدية ، والكفّارة ، والمنع عن الميراث - في غير المباشر ، ومن الواضح أنّ الحكم بذلك في المقام أولى لعدم تحقّق الإكراه بالنسبة للطبيب .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ الطبيب وإن كان مباشراً مع إذن الأبوين له في الإسقاط ، يكون جانياً مستحقّاً للتعزير ، وكذا الأبوين لو كانا هما السبب في ذلك ، لكن الأبوين لم يستحقّا شيئاً من الدية لمكان إذنهما له بذلك ، لما تقدّم من أنّ الإذن في أمثال المقام يوجب سقوط الحقّ كما مرّ في مسألة لو قال أحدهما للآخر اقتلني فقتله لم يكن عليه قصاص ولا دية استناداً إلى كون القتل بإذن ، والإذن مسقط ، وأنّه من



[1] جواهر الكلام : ج 42 ص 47 .

299

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست