responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 297


بالمريض وذلك إذا كان الإنسان يعاني من الآلام فوق طاقته بسبب مرض أو عاهة بدنه أو نقص في الخلقة بحيث يكون موته بعد شهر أو شهرين مقطوعاً به ، فهل يجوز لطبيب أو للمريض أن يقتل نفسه تخلَّصاً من الآلام ؟ علماً أنّ بعض الدول جوّزت ذلك للأطباء إذا أراد المريض نفسه ذلك ووضعوا له قانوناً مع شروط خاصّة .
الإنصاف أنّ ذلك لا يجوز لعدم انسجامه بروح الشريعة الإسلامية بعد ما عرفت من عدم جواز إسقاط الجنين إذا ولجته الروح وذلك لورود الأدلَّة على حرمة قتل المؤمن ، أو أنّ المؤمن لا يقتل نفسه .
وقد ورد في ذلك روايات عديدة نقتطف منها ثلاثاً أفرد لها في الوسائل باباً تحت عنوان : باب تحريم قتل الإنسان نفسه وهي :
أوّلًا : عن أبي ولَّاد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول . : « مَن قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها » [1] . والتعبير بالخلود قرينة على عدم خروجه من الدنيا مؤمناً ، أو بمعنى اللبث في جهنّم طويلًا .
ثانياً : ما رواه الصدوق ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « مَن قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها ، قال الله عزّ وجلّ : * ( ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كانَ بِكُمْ رَحِيماً . ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وكانَ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيراً ) * [2] . وفي الآية دلالة على المطلوب بعد استدلاله ( عليه السلام ) بها ، وإن احتمل تفسيرها بقتل الإنسان لغيره كما في قصّة بني إسرائيل في قوله تعالى : * ( فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) * [3] .
ثالثاً : ما رواه ناجية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إنّ المؤمن يبتلى بكلّ بلية ويموت بكلّ ميتة إلَّا أنّه لا يقتل نفسه » [4] . وهي تشمل بعمومها حالات الإنسان ، فتدبّر .



[1] الوسائل : ج 13 ب 5 من قصاص النفس ح 1 .
[2] المصدر السابق : ح 2 . والآية من سورة النساء : 29 - 30 .
[3] البقرة 54 .
[4] : الوسائل : ج 19 ص 13 ب 5 من قصاص النفس ح 3 .

297

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست