responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 296


يترتّب عليها من الآثار ، فإنّه لا فرق من هذه الجهة بين الصحيح والسقيم والكامل والناقص عقلًا أو عضواً .
الوجه الثاني : الجواز نظراً إلى ما يترتّب على وجوده ناقصاً من الحرج والعسر عليه وعلى أبويه وعلى المجتمع ، والضرورات تبيح المحظورات ، لا سيّما مع الفرق بين حرمة الجنين مع المولود الحي كما عرفت .
والإنصاف أنّ مثل هذه الضرورات غير كافية في إباحة مثل هذه المحظورات ، وأنّه لا يصحّ الاستناد إلى مثل ذلك ، فلا يجوز قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ، كما لا يجوز قتل المجانين والمصابين بالعاهات الجسمية ممّن لا يرجى صحّتهم ، على الأقوى .
السادسة - إسقاط الجنين لكثرة النفوس :
هل يجوز إسقاط الجنين بسبب كثرة النفوس إذا كانت سبباً للمشاكل الكثيرة بحصول العلم اليقيني بذلك أو بشهادة ذوي الخبرة الثقات ؟ لا شكّ في عدم جوازه بعد ولوج الروح ، فإنّه لا يجوز قتل النفس استناداً إلى ذلك .
وأمّا قبل ولوجها بأن كان الجنين في مراحله الأولى ككونه نطفة أو علقة ، فكذلك يحرم إسقاطه وإن لم يكن في الحكم من قبيل إسقاط الإنسان الكامل أو النفس المؤمنة ومن يلحق بهما ، فلا يجوز ذلك إلَّا عند الضرورة ، بل يوجب الإسقاط غالباً الإضرار بالأمّ لأنّه أمر غير طبيعي . علماً بأنّ طرق المنع من التكاثر كثيرة لا تنحصر بمثل هذا المحرم ليحصل التزاحم بين الإسقاط وأمور أخرى .
وعلى كلّ حال فالإفتاء بجواز الإسقاط - في أي مرحلة من مراحل الجنين - مشكل جدّاً ، خصوصاً بعد العلم بعدم وجود الضرورة لذلك .
بقي هنا فروع :
الفرع الأوّل : ممّا يتفرّع على ذلك هو ما يسمّى في عصرنا بالإماتة إشفاقاً ورحمة

296

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست