يترتّب عليها من الآثار ، فإنّه لا فرق من هذه الجهة بين الصحيح والسقيم والكامل والناقص عقلًا أو عضواً . الوجه الثاني : الجواز نظراً إلى ما يترتّب على وجوده ناقصاً من الحرج والعسر عليه وعلى أبويه وعلى المجتمع ، والضرورات تبيح المحظورات ، لا سيّما مع الفرق بين حرمة الجنين مع المولود الحي كما عرفت . والإنصاف أنّ مثل هذه الضرورات غير كافية في إباحة مثل هذه المحظورات ، وأنّه لا يصحّ الاستناد إلى مثل ذلك ، فلا يجوز قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ، كما لا يجوز قتل المجانين والمصابين بالعاهات الجسمية ممّن لا يرجى صحّتهم ، على الأقوى . السادسة - إسقاط الجنين لكثرة النفوس : هل يجوز إسقاط الجنين بسبب كثرة النفوس إذا كانت سبباً للمشاكل الكثيرة بحصول العلم اليقيني بذلك أو بشهادة ذوي الخبرة الثقات ؟ لا شكّ في عدم جوازه بعد ولوج الروح ، فإنّه لا يجوز قتل النفس استناداً إلى ذلك . وأمّا قبل ولوجها بأن كان الجنين في مراحله الأولى ككونه نطفة أو علقة ، فكذلك يحرم إسقاطه وإن لم يكن في الحكم من قبيل إسقاط الإنسان الكامل أو النفس المؤمنة ومن يلحق بهما ، فلا يجوز ذلك إلَّا عند الضرورة ، بل يوجب الإسقاط غالباً الإضرار بالأمّ لأنّه أمر غير طبيعي . علماً بأنّ طرق المنع من التكاثر كثيرة لا تنحصر بمثل هذا المحرم ليحصل التزاحم بين الإسقاط وأمور أخرى . وعلى كلّ حال فالإفتاء بجواز الإسقاط - في أي مرحلة من مراحل الجنين - مشكل جدّاً ، خصوصاً بعد العلم بعدم وجود الضرورة لذلك . بقي هنا فروع : الفرع الأوّل : ممّا يتفرّع على ذلك هو ما يسمّى في عصرنا بالإماتة إشفاقاً ورحمة