responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 257


للشرائط الشرعية ، فهي داخلة تحت عموماتها وإن لم تدخل تحت العناوين المعروفة .
ومنها - إجراء العقود بالهاتف وشبهه فهو أيضاً داخل في عمومات الباب ، وأما حكم خيار المجلس ففيه كلام يأتي عند الكلام عن هذه الفروع تفصيلًا إن شاء الله .
الأمر الرابع : أنّ إطلاقات الأدلَّة اللفظية شاملة لكلّ مصاديق موضوع الحكم الشرعي ، ولا تنحصر في حدود المصاديق المتحققة في فترة صدور النصّ أو ما يقاربها ، بل إنّ الإطلاقات تطال ما يتحقّق في زماننا من مصاديق مستجدّة أيضاً ، إلَّا أنّه قد يكون هناك من الجهات والحيثيات ما يوجب انصراف الإطلاقات عن بعض المصاديق المستحدثة ، وحينئذ لا يجوز الأخذ به والقول بشموله .
توضيح ذلك : أنّ المعروف أنّ شمول الإطلاق لجميع مصاديق الموضوع ثابت بمقدمات الحكمة ، والمعروف أنّها أربع :
1 - كون المتكلم في مقام البيان ، 2 - عدم صدور البيان ، 3 - عدم انصراف المطلق إلى بعض أفراده ، 4 - عدم وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب .
أما الرابعة فهي مردودة عندنا فإنّه قلَّما يوجد إطلاق ليس له قدر متيقن ، ولازمه سقوط غالب المطلقات ، لا سيّما ما له شأن نزول أو شأن ورود ، ولا أظنّ أحداً يلتزم به ، كيف ؟ ! والمعروف أنّ الورود وكذا شأن النزول لا يخصص ، وأما باقي المقدمات فهي حقّ لا ريب فيه ، وأما منشأ الانصراف فهو أنس الذهن ببعض المصاديق لأسباب متنوّعة من قبيل غلبة الوجود وذلك مثل ما يقال في أشبار الكرّ وأنّها منصرفة إلى المتوسط الغالب لا المفرط في الكبر والصغر النادرين ، وكذا في مقدار الوجه في الوضوء وتعيين ذلك بما دارت عليه الإبهام والوسطى ، وكذا الذراع في كثير من المقاييس الشرعية . كلّ ذلك محمول على الغالب للانصراف ، وفي مقابل

257

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست