responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 256


ومن هنا يمكن حلّ كثير من المسائل السابقة لشمول الأدلَّة للمصاديق المستحدثة .
وإن شئت قلت : تنحلّ عقدتها بالتمسّك بالإطلاقات والعمومات ما لم يقم دليل على تقييدها أو تخصيصها ، وهذه قاعدة عامة ثابتة في علم الأصول .
وإليك نماذج من المسائل السابقة تجري فيها هذه القاعدة : منها - جريان : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * في العقود المستحدثة ، كالتأمين ، فإنّه أيضاً عقد ، فيدخل تحت عموم : « أَوْفُوا » ، ولا معنى لتخصيصه بالعقود الموجودة في عصر التشريع فقط ، بل يشمل جميع العقود المتعارفة بين العقلاء .
ومنها - أنواع الشركات المستحدثة يومياً ، حيث إنّ بعضها مشمول للأدلَّة .
ومنها - السرقفلية إذا كانت بصورة عقد جديد ، لا من قبيل الشرط في ضمن عقد الإجارة ، كما سيأتي مفصّلًا إن شاء الله .
ولكن لا بدّ أنّ تتحقّق في جميع تلك العقود الشرائط العامة الواجبة شرعاً في العقود من معلومية العوضين - لو قلنا بجريان حكم الغرر في جميع العقود - وكونه على أمر محلَّل ، وعدم كونه من قبيل التعليق في الإنشاء ، وكون العاقد عاقلًا بالغاً رشيداً مختاراً ، إلى غير ذلك ممّا يعتبر في جميع العقود .
ومنها - صحة المضاربة بالنقود الورقية ، بل وصحة بذل رأس المال للزراعة والصناعة وغيرها وإن لم تُسمَّ مضاربة ولم تجرِ عليها أحكام المضاربة لو كان لها أحكام خاصة بها . فإذا بذل إنسان مالًا إلى آخر وقال : مني رأس المال ومنك الصناعة ولك نصف منافعها ، كان هذا داخلًا في عمومات وجوب الوفاء بالعقد و : « المؤمنون عند شروطهم » وشبههما ، فيجوز ابتياع سهام المؤسسات الصناعية وتقسيم منافعها بين العاملين عليها والذين يملكون سهامها لأنّه عقد عرفي جامع

256

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست