اللَّهم إلَّا أن يستشكل في بيعها من جهة أنّه ميتة وإن كان لها منافع كثيرة ، كالأديم المأخوذ من الميتة الذي ينتفع منه منافع كثيرة ومع ذلك لا يجوز بيعه ، كما لعلَّه يظهر من كثير منهم ولذا قلنا في محلَّه إنّ الأحوط جعل العوض المأخوذ في مقابل الإذن بأخذ الكلية منه ، لا في مقابل نفس الكلية . ومنها - مسألة الترقيع بجلد مأخوذ من إنسان حي أو ميت ، فيقال إنّ اتصاف الجلد بالنجاسة إنّما هو إذا قطع عن بدن إنسان ولم يتصل ببدن إنسان آخر ، أمّا إذا اتصل به وجرى الدم والحسّ فيه اتصف بصفة الحياة وخرج عن عنوان الميتة ، بل وصدق عليه أنّه من أعضاء هذا الإنسان الذي انتقل إليه العضو ، لا من أعضاء الإنسان السابق . كما يقال في مسألة انتقال دم الإنسان إلى البقّ : إنّه إذا انتقل إليه وصدق دم البقّ عليه اتصف بالطهارة بعد أن كان نجساً . ومنها - مسألة المالية في النقود الورقية فإنّ المالية أمر اعتباري ، وكثيراً ما يكون اعتبارها بيد العرف والعقلاء ، فإذا اعتبرها العرف والعقلاء في أوراق خاصة - لعلل سيأتي بيانها إن شاء الله في محلها - جاز جعلها ثمناً في البيع والإجارة وغيرهما من المعاوضات ، وإذا أبطل اعتبار قسم منها بطلت ماليتها ، فتصبح ورقة عادية فاقدة للقيمة ، وربّما تلقى في سلَّة المهملات . ومنها - ما قد يقال في مسألة كثرة النفوس والنسل - ولا أقول هذا إلَّا احتمالًا - من أنّ تأكيد الشارع المقدّس على المباهاة بكثرة المسلمين إنّما كان في زمن كان هذا سبباً لمزيد القوّة والشوكة ، فالموضوع في الحقيقة كثرة النفوس الموجبة لذلك ، كما يظهر من آيات كثيرة في الكتاب العزيز بعضها وقع في كلام الله تعالى أو بعض أوليائه وبعضها حكي عن الكفّار