الحكم بسببه واضح . وأخرى : يكون تبدّل بعض أوصافه الظاهرية إلى موضوع آخر وإن لم يكن مبايناً له ، كانقلاب الخمر خلاًّ فإنّ الفرق بينهما وإن لم يكن عرفياً كما في المثال السابق ، ولكنّه أيضاً موضوع آخر ، فتبدّل الحكم هنا أيضاً واضح لانتفاء الموضوع السابق . وثالثة : يكون بتغيّر بعض أوصافه المعنوية والاعتبارية المقوّمة ، كسقوط الماء عن المالية عند الشاطئ ، وصيرورة الدم مالًا في أعصارنا ، وكذا بالنسبة إلى أعضاء البدن عند الانتفاع بها في الترقيع وشبهه . فتبدّل الحكم هنا أيضاً ظاهر لتبدّل ما هو مقوّم من الصفات ، وإذا تبدّلت الأوصاف غير المقوّمة كان مجرى للاستصحاب ، نحو المثال المعروف في زوال التغيّر عن الماء المتغيّر بنفسه . أما إذا بقي الموضوع على حاله من حيث الماهية والأوصاف المقوّمة للموضوع فالحكم باق إلى الأبد لأنّ تغيّره والحال هذه لا يكون إلَّا بالنسخ ، والمفروض انتفاؤه بعد رحيل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . ويمكن حلّ غير واحدة من المسائل السابقة من هذا الطريق : منها - أنّ بيع الدم لم يكن جائزاً في الأزمنة السابقة لعدم وجود منفعة محلَّلة فيه ، ولانحصار منفعته في الأكل المحرّم ، ولكن تبدّل الزمان أوجد له منافع محلَّلة كثيرة ، كإنقاذ بعض المرضى والمجروحين من الهلاك ، فجاز بيعه لهذه المنفعة المهمّة الغالبة حيث لا دليل لنا على بطلان بيع النجس مطلقاً . ومنها - بيع أعضاء البدن كالكلية والقلب وقرنية العين فإنّها وإن كانت ممّا لا ينتفع بها في سابق الأيّام منفعة محلَّلة مقصودة ، إلَّا أنّه ينتفع بها في عصرنا أعظم المنافع التي قد توجب نجاة نفس إنسان من الهلاك أو من العمى .