الحكم والصلاة موضوعه . ومن الواضح أنّ كلّ حكم يدور مدار موضوعه ، ونسبته إليه تشبه نسبة المعلول إلى علَّته أو المعروض إلى عرضه . وإنّما قلت : تشبه ، ولم أقل إنّه هو هو لعدم جريان هذه العناوين - أعني العلَّية والعروض - في الأمور الاعتبارية . وعلى كلّ حال ، لازم ذلك أنّه إذا تغيّر الموضوع تغيّر الحكم بتبعه ، ومن الواضح أنّه قد يكون للزمان والمكان دخل في تبدّل الموضوعات الخارجية . ومثاله المعروف في كتاب البيع : أنّ مالية المال - الذي هو قوام صحّة بيعه وشرائه - تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان ، فالماء على الشاطئ لا مالية له أحياناً ، وفي المفازة له مالية كبيرة ( هذا من ناحية المكان ) ، والثلج في الشتاء لا مالية له ، ولكنه في الصيف له مالية كبيرة عادة ( هذا من جهة الزمان ) ، وهكذا في غيرهما ممّا يشبههما من الأمثلة . وليعلم أيضاً أنّ الحكم يؤخذ من الشارع المقدّس ، والموضوعات العرفية تؤخذ من أهل العرف . نعم ، الموضوعات المخترعة من قِبل الشارع مثل الصلاة والصوم وسائر العبادات إنّما تؤخذ من الشارع فقط . ومن الواضح أنّه قد تتبدّل الموضوعات في نظر العرف من جهات متعدّدة ، فيكون الحكم تابعاً له ودائراً مداره ولذا يقال : بخار النجس ودخانه ليس نجساً ، والكلب إذا وقع في المملحة وخرج عن عنوان الكلب وصدق عليه عنوان الملح كان طاهراً ، حتّى إنّه لو شك في بقاء النجاسة لم يصح إجراء الاستصحاب للشك في بقاء الموضوع وتغيّره حتّى على القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية . ثمّ اعلم أنّ تغيّر الموضوع على أنحاء ثلاثة : فتارة : تنقلب ماهيته العرفية وتستحيل إلى غيرها ، كاستحالة الكلب ملحاً والفحم دخاناً ، فإنّ الملح عنوان مباين ومغاير لعنوان الكلب في أنظار العرف ، فتغيّر