responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 201


أضف إلى ذلك أنّه كيف يمكن التحلَّل ؟ إذا كان بأمر مالي فكيف يمكن هذا ؟ أو بأمر آخر فما هو ذاك ؟ والحاصل أنّه لا ينبغي الشكّ في عدم عدّ هذا من حقوق الناس وعدم الفتوى به من أحد ، والله العالم .
وأمّا مسألة السرقة ، فهل هي من حقّ الله تعالى ؟ أو من حقّ الناس ؟ أو فيها شائبة الأمرين ؟ ولا بدّ من ملاحظة كلمات الفقهاء الأعلام أوّلًا .
قال في السرائر :
« الحقوق على ثلاثة أضرب :
حقّ لله محضٌ ، وحقّ لآدمي محضٌ ، وحقّ لله ويتعلَّق بحقّ الآدميين ، فأمّا حقوق الله المحضة فكحدّ الزنا والشرب ، فإنّه يقيمه الإمام من غير مطالبة آدمي .
فأمّا حقوق الآدميين المحضة المختصة بهم ، فلا يطالب بها الإمام إلَّا بعد مطالبتهم إيّاه باستيفائها .
فأمّا الحقّ الذي لله ويتعلَّق به حقّ الآدمي فلا يطالب به أيضاً ولا يستوفيه إلَّا بعد المطالبة من الآدمي ، وهو حدّ السارق ، فمتى لم يرفعه إليه ويطالب بماله لا يجوز للحاكم إقامة الحدّ عليه بالقطع ، فعلى هذا التحرير إذا قامت عليه البيّنة بأنّه سرق نصاباً من حرز لغائب ، وليس للغائب وكيلٌ يطالب بذلك ، لم يقطع ، حتّى يحضر الغائب ويطالب .
فأمّا إذا قامت عليه البيّنة أو أقرّ بأنّه قد زنى بأمة غائب فإنّ الحاكم يقيم عليه الحدّ ولا ينتظر مطالبة آدمي ، لأنّه الحقّ لله تعالى محضاً » [1] .
فيظهر من كلامه أنّ السرقة ممّا يكون فيه جهتان ، وحيث إنّ النتيجة تابعةٌ للمقيّد بالقيد فيكون إجراء الحدّ فيه منوط بمطالبة صاحب المال ، بل ادّعى في الجواهر أنّ



[1] سلسلة الينابيع الفقهية : كتاب الحدود ج 23 ص 262 .

201

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست