responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 202


الحكم فيه معتضدٌ بفتاوى الأصحاب [1] وظاهره كون الحكم مشهوراً على الأقلّ . ولكن قد حكي الخلاف فيه في الجملة عن الخلاف والمبسوط ، أنّه يقطع إذا ثبت بالإقرار ( ولم يكن هناك مطالبةٌ ) [2] .
هذا ولكن ظاهر النصوص متفاوتٌ : ففي خبر الحسين بن خالد الذي مرّ آنفاً أنّ الإمام : « إذا نظر إلى رجل يسرق عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه » معلَّلًا بأنّ الحقّ : « إذا كان للناس فهو للناس » [3] . ولكن في إحدى صحيحتي الفضيل عن الصادق ( عليه السلام ) قال : . : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة ، قطعه فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق الله . [4] . ثمّ ذكر في ذيل الرواية أنّ الفرية وكذا القتل من حقوق المسلمين . والظاهر أنّ الصحيحة غير معمول بها ، وأنّ خبر الحسين منجبرٌ بعمل الأصحاب ، مضافاً إلى درء الحدود بالشبهات ، وهذا من مصاديقه الواضحة .
وأمّا حمل خبر الحسين على الاشتغال ببعض مقدّمات السرقة دون وقوعها ، فينافي التعليل الوارد في ذيله بأنّ الحقّ إذا كان لله فلا يتوقّف على المطالبة وإذا كان للناس توقّف عليها . هذا على فرض عدم كون صحيحة الفضيل مهجورةً ، وقد عرفت أنّها مهجورةٌ فلا يمكن العمل بها .
هذا كلَّه مضافاً إلى أنّ هناك رواياتٌ تدلّ على جواز عفو صاحب المال عن السارق قبل رفعه إلى الحاكم الشرعي وعدم جوازه بعد رفعه إليه .



[1] جواهر الكلام : ج 41 ص 551 .
[2] نفس المصدر : ص 550 .
[3] الوسائل : ج 18 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3 .
[4] نفس المصدر : ح 1 .

202

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست