في محكي المسالك [1] . وهذا يكشف عن كونه تعبيراً مجازياً ، وأوضح منه التعبير منه بالاشتراء في روايات النظر عند إرادة العقد ، فإنّه لا إشكال في عدم معنى للبيع حقيقةً في المرأة الحرّة ، بل هو نوع تشبيه ونوع كناية ، وهو إشارةٌ إلى بعض الجهات المشتركة بين البيع والنكاح ، من بذل المال في مقابل جواز التصرّف وإن لم يكن ثمناً حقيقةً ، ولا بيعاً ولذا لا يصحّ عقد النكاح بلفظ البيع والشراء بالإجماع والَّاتفاق ، فلا دلالة في شيء من هذه الأدلَّة . هذا ويمكن الاستدلال على عدم كونه من قبيل حقّ الناس بأمور : 1 - عدم ذكر التحلَّل أو شيء آخر يدلّ على كونه من قبيل حقوق الناس في شيء من روايات الباب على كثرتها واشتمالها على كثير من الأمور الجزئية والفروع الخاصّة ، ولذا لم يفت به أحدٌ فيما نعلم . وكيف يمكن عدم ذكر هذا المعنى المهمّ في شيء من الروايات ؟ وكيف يمكن أن يخفى على جميع أساتذة الفنّ ؟ بل يمكن أن يقال : إنّ كثيراً منها من قبيل الإطلاق في مقام البيان مع عدم ذكر شيء غير الجلد والرجم فيها مع كون الزنا بذات البعل . 2 - قد ورد في بعض الموارد جواز عفو الحاكم الشرعي عن الزاني والزانية حتّى إذا كانا محصنين ، كما إذا كان بالإقرار ، أو شبه ذلك ممّا مرّ في محلَّه ، مع أنّه لو كان حقّ الناس فيه ثابتاً ، لما جاز للحاكم العفو عنه . 3 - ممّا يؤيّد المطلوب أنّه لو بني على التحلَّل من البعل في هذه الموارد لحصل فسادٌ عظيمٌ بين الناس ، وربّما ينجرّ إلى إهراق الدماء وإتلاف النفوس والمفاسد الكثيرة في المجتمع ، لوجود موارد عديدة من هذا الأمر - مع الأسف - في بعض البلاد .