إلى المرأة الأجنبية عند إرادة النكاح ، وقد علَّل بأنّه مستام ، أو أنّه يشتريها بأغلى الثمن ، فانظر الوسائل ، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح فقد ورد فيه ثلاثة عشر حديثاً أكثرها تدلّ على ما ذكرنا . وهي تدلّ على كون الزنا بذات البعل ممّا يكون سبباً لاغتصاب حقّ الغير . وأوضح منه التعبير بالأجر في مهر المتعة قال : الله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * [1] وكذا التعبير « بأنّهنّ مستأجرات » كما في الخبر [2] وكذا قوله ( عليه السلام ) في مصحّحة زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا تكون متعةٌ إلَّا بأمرين أجلٌ مسمّى وأجرٌ مسمّى » [3] إلى غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى ، كلّ ذلك يدلّ على أنّه من قبيل حقّ الناس . وقد شاع في كلمات الفقهاء - رضوان الله عليهم - التعبير بأنّ المهر ثمن البضع . وقد يستدلّ عليه أيضاً بما رواه أبو شبل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجلٌ مسلمٌ فجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حلّ ولا يعود ، قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حلّ ؟ قال : يلقي الله عزّ وجلّ زانياً خائناً [4] . أقول : يمكن الإجابة عن الجميع ، أمّا عن الأخير فهو ظاهرٌ فإنّه ورد في الأمة ، ولا شكّ أنّ التصرّف فيها تصرّفٌ في ملك الغير ولا تقاس الحرّة بالأمة بلا إشكال . أمّا ما ذكر من التعبير بالأجر والأجور والمستأجرات فلا شكّ أنّها تعبيراتٌ مجازيةٌ ، فلذا لا يجوز إجراء صيغة نكاح المتعة بلفظ الإجارة بل ادّعى الإجماع عليه
[1] النساء [4] : 24 . [2] وسائل الشيعة : ج 14 ب 4 من أبواب المتعة ح 2 . [3] نفس المصدر : ب 17 من أبواب المتعة ح 1 . ( 4 ) نفس المصدر : ج 18 ب 46 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .