الثّانية لاتّحاد المضمون واللفظ والسند . 3 - ما عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر ، أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ، لأنّه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس [1] . 4 - ما ورد في باب القذف عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قال للرجل يا بن الفاعلة ! يعني الزنا ، فقال : إن كانت أمّه حيّةً شاهدةً ثمّ جاءت تطلب حقّها ، ضرب ثمانين جلدةً وإن كانت غائبةً انتظر بها حتّى تقدّم وتطلب حقّها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلَّا خير ، ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدةً [2] . والظاهر كونها صحيحةً ولكنّها منحصرةٌ بباب القذف ، ولكن إلغاء الخصوصية منها قريبٌ . أضف إلى ذلك كلَّه أنّ سيرة العقلاء أيضاً على ذلك ولم يردع عنها الشارع المقدّس ، فتأمّل . فالمسألة من ناحية الكبرى ممّا لا ريب فيه ، وأمّا الصغرى فلا إشكال في أنّ القذف وما أشبه من حقوق الناس ، وأمّا مسألة شرب الخمر وأشباهه من حقّ الله ولكن بعض الموارد لا يخلو عن شبهة ، منها « الزنا بذات البعل » و « السرقة » . أمّا الأوّل فقد يتصوّر كونه من حقوق الناس أو ذات جهتين جهة يكون من حقّ الله ، ومن أخرى من حقّ الناس ، فلذا نواجه روايات كثيرةً تدلّ على جواز النظر
[1] الوسائل : ج 18 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3 . [2] نفس المصدر : ب 6 من أبواب حدّ القذف ح 1 .