والكلام فيها تارةً من حيث الكبرى وأخرى من حيث الصغرى : أمّا الأوّل فيدلّ عليه أوّلًا أنّه موافقٌ للقاعدة ، وهي عدم نفوذ القضاء إلَّا ما ثبت بالدليل ، فما لم يطالب ذو الحقّ لم ينفذ حكم القاضي . وثانياً : كونه موافقاً لكلمات الأصحاب كما قال في الرياض : « لا خلاف فيها ظاهراً ولا إشكال » [1] . وثالثاً تدلّ عليه رواياتٌ متعدّدةٌ : 1 - صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه وطلبه بحقّه [2] . كذا في الوسائل ، لكن في الرياض : « حتّى يحضر صاحب الحدّ أو وليّه ويطلب حقّه » وهو أصحّ كما لا يخفى [3] . 2 - في صحيحة أخرى له عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً قال : ومن أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ ( بحدّ ) من حدود الله في حقوق المسلمين ، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده ، حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالب بحقّه . - ثمّ ذكر بعض مصاديقه فقال - : أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقبله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبه [4] . وهما صريحتان في المطلوب ، ولكنّ الظاهر أنّهما روايةٌ واحدةٌ والأولى قطعةٌ من
[1] الرياض : ج 2 ص 473 ، المسألة الثّالثة من لواحق باب الزنا . [2] الوسائل : ج 18 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2 . [3] الرياض : ج 2 ص 473 المسألة الثّالثة من لواحق باب الزنا . [4] الوسائل : ج 18 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 .