responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 168


وغيره ( غير الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ) من القضاة يقضي بعلمه في حقوق النّاس قطعاً ، وفي حقوق الله تعالى على قولين أصحّهما القضاء ، وفي الانتصار والغنية ومحكي الخلاف ونهج الحقّ وظاهر السرائر ، الإجماع عليه ، وهو الحجّة [1] .
وقال النراقي في المستند : إذا كان الحاكم عالماً بالحقّ فإن كان إمام الأصل فيقضي بعلمه مطلقاً إجماعاً ، وإن كان غيره فكذلك على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة بل عن الانتصار والغنية والخلاف ونهج الحقّ ، وظاهر السرائر الإجماع عليه [2] .
والكلام في مقامين :
المقام الأوّل : هل يقضي الإمام المعصوم ( عليه السلام ) بعلمه أم لا ؟
المشهور المعروف المدّعى عليه الإجماع عن جماعة من الأكابر أنّه يقضي بعلمه مطلقاً ، بل لم يحك الخلاف إلَّا عن ابن الجنيد وحيث إنّ هذه المسألة قليلة الجدوى ، لأنّ الإمام المعصوم ( عليه السلام ) أعرف بوظائفه من كلّ أحد ، نغضّ النظر عنها [3] .
المقام الثّاني : وحاصل الكلام فيه يستدعي تقديم أمرين :
1 - حجيّة العلم لا تنافي عدم العلم به في مقام القضاء ، لأنّ العلم كما ذكر في محلَّه على قسمين : « علمٌ طريقيٌ وعلمٌ موضوعي » ، والعلم الطريقيّ حجة من أيّ سبب حصل ولأيّ



[1] جواهر الكلام : ج 40 ص 88 .
[2] مستند الشيعة : كتاب القضاء ج 2 ص 530 .
[3] قال المحقّق الخوانساري في جامع المدارك في كتاب القضاء ج 6 ص 14 : ويمكن أن يقال : لا ثمرة للبحث عن هذا فإنّه ( عليه السلام ) أعرف بتكليفه ومع ذلك يلاحظ أنّه قد لا يحكم بعلمه فإنّ الزاني إذا اعترف بفعله لا يقام عليه الحدّ مع حصول العلم غالباً بإقراره مرّةً ويلاحظ بعض المحاكمات لهم ( عليهم السلام ) وعدم حكمهم حتّى لو أقرّ أحد المتحاكمين مع قيام بعض الشواهد على صدق أحد الطرفين وكذب الآخر . هذا مع أنّ معتقد الشيعة بأنّهم يعلمون بأفعال الناس وإن كان بناؤهم على عدم الإظهار إلَّا في بعض الأوقات .

168

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست