شخص كان ، بل الحجيّة ثابتة في ذات العلم فلا يحتاج إلى برهان ولا يمنع منه مانعٌ . وأمّا العلم الموضوعي فحجيّته تابعة لدليل اعتباره في الموضوع ، فإن أخذ فيه مطلقاً كان حجّة كذلك ، وإن أخذ بنحو خاص فهو أيضاً كذلك كما في مقام الشهادة . وإنّما الكلام في أنّ باب القضاء - وما هو طريق فصل الخصومة - من أيّهما ؟ فهل المدار فيه على ثبوت الواقع بالعلم أو الطريق الظنّي المعتبر القائم ما قام العلم الطريقيّ ؟ أو لا يكفي ثبوت الواقع فيه للقاضي إلَّا من طريق خاصٍّ ، فالواجب تحصيل العلم أو الظنّ المعتبر الحاصل من طرق خاصّة ( كالبيّنات والإيمان ) . وبعبارة أخرى هل الواجب على القاضي فصل الخصومة وإحقاق الحقوق بما ثبت عنده وتحقّق له من أي طريق كان ، وإيصال الحقّ إلى صاحبه مهمّا كان ؟ أو اللازم عليه كون الإحقاق من طرق خاصّة عيّنها الشارع ؟ فليس العلم أو الظنّ هنا علماً أو ظنّاً طريقيا محضاً بل هما مأخوذان في موضوع حكمه . وقد ذكر في محلَّه أنّه لا مانع من أخذهما في الموضوع بصفة الطريقيّة . الذي يظهر بعد التدقيق في أدلَّة القضاء وآدابه ، أنّ الشارع المقدّس جعل له طرقاً خاصّةً ، ومن هنا يظهر أنّ استدلال صاحب الجواهر ( قدس سره ) وغيره في إثبات حجيّة علم القاضي - بما ورد في الكتاب من قوله تعالى : * ( . وإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ . ) * [1] وقوله تعالى : * ( . وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . ) * [2] . وقوله تعالى : * ( يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ . ) * [1] ومَن حكم بعلمه فقد حكم بالحقّ والعدل [3] - قابل للنقد والإشكال .