responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 167


< فهرس الموضوعات > أقوال العامّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقوال الخاصّة < / فهرس الموضوعات > 3 - ما كان حاصلًا من مبادئ حدسيّة محضة عن طريق جمع القرائن المختلفة التي ستأتي الإشارة إليها فعلم من جميعها بواقع الأمر .
فنقول بحجيّة علمه في الأولين دون الأخير [1] .
أقوال العامّة قال شيخ الطائفة ( قدس سره ) في كتاب القضاء من الخلاف ما خلاصته : للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك ، سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الآدميين ولا فرق فيه بين أن يعلم بعد التولية أو قبلها ، وفي موضع ولايته أو غير موضع ولايته .
وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه أي القبول مطلقاً والثاني أنّه لا يقضي بعلمه بحال ( وقد يقال إنّما توقّف فيه لفساد القضاة في عصره ) .
وبه قال من الفقهاء مالك وأحمد .
وأمّا أبو حنيفة فإنّه فصل بين ما إذا علم بذلك ، بعد التولية في موضع ولايته ، وما إذا علم به قبل التولية أو بعدها في غير موضع ولايته .
هذا في حقوق الآدميين ، وأمّا في حقوق الله تعالى فلا يقضي عندهم بعلمه بحال .
ثمّ استدلّ على مختاره بالإجماع وأخبار الطائفة وأدلَّة أخرى ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله [2] .
أقوال الخاصّة قال في الجواهر :



[1] سيأتي توضيح القول المختار وإقامة الأدلَّة بما لا مزيد عليه .
[2] الخلاف : كتاب القضاء المسألة 41 .

167

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست