< فهرس الموضوعات > أقوال العامّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقوال الخاصّة < / فهرس الموضوعات > 3 - ما كان حاصلًا من مبادئ حدسيّة محضة عن طريق جمع القرائن المختلفة التي ستأتي الإشارة إليها فعلم من جميعها بواقع الأمر . فنقول بحجيّة علمه في الأولين دون الأخير [1] . أقوال العامّة قال شيخ الطائفة ( قدس سره ) في كتاب القضاء من الخلاف ما خلاصته : للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك ، سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الآدميين ولا فرق فيه بين أن يعلم بعد التولية أو قبلها ، وفي موضع ولايته أو غير موضع ولايته . وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه أي القبول مطلقاً والثاني أنّه لا يقضي بعلمه بحال ( وقد يقال إنّما توقّف فيه لفساد القضاة في عصره ) . وبه قال من الفقهاء مالك وأحمد . وأمّا أبو حنيفة فإنّه فصل بين ما إذا علم بذلك ، بعد التولية في موضع ولايته ، وما إذا علم به قبل التولية أو بعدها في غير موضع ولايته . هذا في حقوق الآدميين ، وأمّا في حقوق الله تعالى فلا يقضي عندهم بعلمه بحال . ثمّ استدلّ على مختاره بالإجماع وأخبار الطائفة وأدلَّة أخرى ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله [2] . أقوال الخاصّة قال في الجواهر :
[1] سيأتي توضيح القول المختار وإقامة الأدلَّة بما لا مزيد عليه . [2] الخلاف : كتاب القضاء المسألة 41 .