responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 144


بالرّواية مشكل ؟
الجواب : هذا الكلام صحيح ، ولكن لما كان الغالب في حالات المصالحة والتوافق بين الطَّرفين هو الاتفاق على الدّية الكاملة ، ذكرت الدّية الكاملة في هذه الرّواية أيضاً ، وعليه فالرّواية ناظرة إلى هذا الأمر لا أنها في مقام بيان قاعدة كلية جارية في كلّ صور المصالحة وجميع وأنّه لا بدّ من دفع دية كاملة .
فلا إشكال في الاستدلال بها حينئذ .
5 - روى محمّد بن قيس عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : في رجل قتل امرأةً قال : « إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف [1] درهم من القاتل » [2] .
6 - وروى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجراحات فقال : « جراحة المرأة مثل جراحة الرّجل حتى تبلغ ثلث الدّية فإذا بلغت ثلث الدّية سواء ، أضعفت جراحة الرّجل ضعفين على جراحة المرأة » [3] . هذه الرّواية أيضاً تدل على أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل .
سؤال : هذه الرّواية تتحدّث عن دية الجراحات ولا ربط لها بدية القتل .
الجواب : صحيح أنّ الرّواية ليست صريحة في دية القتل ، ولكن لمّا لم يستثن الإمام ( عليه السلام ) مسألة القتل من هذا القانون الكلَّي ( وهو تساوي الرّجل والمرأة إلى الثلث وتضاعف دية الرّجل بعد ذلك ) يُعلم أنّ القتل أيضاً مشمول لهذا القانون الكلَّي .



[1] الدّية في الروايات هي أحد أمور ستة : أ - ألف دينار من ذهب ب - عشرة آلاف درهم فضّة ج - مائة من الإبل د - مائتا رأس بقر ه - ألف رأس من الضأن و - مائتا حلَّة ثوب ، ولمزيد من الاطلاع راجع الجزء الثاني من كتاب تحرير الوسيلة كتاب الديّات ، فصل مقادير الديّات .
[2] الوسائل : ج 19 أبواب ديات النفس الباب 5 ح 4 .
[3] الوسائل : ج 19 أبواب قصاص الطرف الباب 1 ح 2 .

144

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست