responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 143


المسألة الثّلاثين ، وعليه فالرّوايات متواترة في هذه المسألة .
وإليك عدّة نماذج من تلك الرّوايات :
1 - روى عمرو بن حزم عن النّبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : « دية المرأة على النّصف من دية الرّجل » [1] .
2 - وقال معاذ بن جبل بعد أن روى الرّواية السّابقة عن النّبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : وهذه المسألة مورد قبول كل المسلمين ، وقد روي ذلك عن علي ( عليه السلام ) وعن ابن عباس وزيد بن ثابت ولم يخالف في ذلك أحد [2] .
3 - يقول عبد الله بن مسكان في رواية معتبرة [3] عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « دية المرأة نصف دية الرّجل » [4] .
4 - يقول عبد الله بن سنان - وهو من كبار رواة الشّيعة - : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في رجل قتل امرأته متعمداً فقال : « إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم » [5] . وهذه الرّواية أيضاً صريحة في أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل .
سؤال : أنّ حكم قتل العمد هو القصاص ، ولكن لأولياء الدّم أن يوفقوا مع القاتل على دية معلومة مقدارها ، وعليه فالدّية هي ما وافقوا عليه سواءً كانت بمقدار الدية الكاملة ( 1000 دينار ) أو أقل أو أكثر في حين أننا نجد بأن الإمام ( عليه السلام ) - كما في الرّواية السّابقة - ذكر أنّ الدية هي ( 1000 دينار ) وهي الدّية الكاملة ، وعليه فالاستدلال



[1] الخلاف : كتاب الديّات المسألة 63 .
[2] نفس المصدر .
[3] اعتبر صاحب كتاب مرآة العقول في ج 24 ص 59 هذه الرّواية صحيحة .
[4] الوسائل : ج 19 أبواب ديات النفس الباب 5 الحديث 1 .
[5] نفس المصدر : الحديث 2 .

143

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست