responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 142


4 - قال « ابن قدامة » وهو من فقهاء العامّة المقتدرين في كتابه الفقهي المفصّل « المغني » : « دية الحرّة المسلمة نصف دية الحرّ المسلم » - ثمّ ينقل ادّعاء « ابن النذر » و « ابن عبد البرّ » إجماع كلّ أهل العلم على ذلك ، ويقول في آخر كلامه : وحكى غيرهما عن « ابن عليّة » و « الأصمّ » أنّهما قالا : « ديتهما كدية الرّجل ، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) » [1] .
والنّتيجة هي أنّ مسألة دية المرأة إجماعية من وجهة نظر فقهاء الإسلام [2] .
3 - دية المرأة حسب الرّوايات الفقهية إنّ حكم دية المرأة وإن لم يرد في القرآن الكريم ذكر بخصوصها ، إلَّا أنّ الروايات الإسلامية - سواء في مصادر أهل السنّة ، أو الرّوايات الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) - عالجت هذا الموضوع بشكل واضح وموسّع ، وقد تجاوز عدد الرّوايات حول هذه



[1] المغني : ج 9 ص 532 رقم 6837 .
[2] مضافاً إلى هذه الكتب الأربعة ، يوجد ( 21 ) كتابا فقهيا آخر حصل لنا الفرصة بمراجعتها ، توافق كلَّها على تنصيف دية المرأة بالنّسبة إلى دية الرّجل وهي : 1 - الانتصار ، ص 70 نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية ج 24 2 - غنية النزوع ، ص 250 نقلًا عن نفس المصدر 3 - السرائر ، ص 309 نقلًا عن نفس المصدر 4 - المبسوط ، ص 266 نقلًا عن نفس المصدر 5 - المجموع ، ( من كتب أهل السنّة ) ج 20 ص 197 و 198 ( وادعت هذه الكتب الخمسة الإجماع أيضاً ) 6 - المقنع ، ص 19 7 - مقنعة ، ص 38 8 - الكافي ، ص 88 9 - النّهاية ، ص 116 10 - المراسم ، ص 142 11 - المهذّب ص 167 12 - الوسيلة ، ص 261 13 - مصباح الشّريعة ، ص 290 14 - شرائع الإسلام ، ص 392 15 - المختصر النافع ، ص 474 16 - الجامع للشرائع ، ص 491 17 - قواعد الأحكام ، ص 600 18 - اللمعة الدّمشقية ، ص 648 ( نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية ج 25 ) 19 - إرشاد الأذهان ، ص 456 20 - تبصرة المتعلمين ، ص 417 21 - تلخيص المرام ، ص 386 ( نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية ج 40 ) .

142

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست