الخُمس والزكاة جميعاً ، بل الإمام ( عليه السلام ) أما وكيلهم أو وليهم في ذلك ومهما كان لا يوجب ذلك سقوط حقّهم ، بل يجب قيام نوابه مقامه في ذلك ، أو نقول بجواز دفع المالكين إليهم بلا حاجة إلى إذن الفقيه كما قويناه في محله ، وأما بالنسبة إلى سهمه ( عليه السلام ) فإيضاحه يحتاج إلى مقدمة مهمة نافعة وهي : لا شكّ أن سهم الإمام من الخُمس إنّما هو من حقوق منصبه ( عليه السلام ) لا من مئونة شخصه ، لوضوح عدم حاجته ( عليه السلام ) إلى هذه الأموال الخطيرة العظيمة بشخصه ، لكنّه بما هو إمام للمسلمين وترجع إليه حوائجهم ، وبما أنه رئيسهم وزعيمهم وحاكمهم يحتاج إلى مئونة كثيرة يستلزمها هذا المنصب السامي ، وهذه المئونة كثيرة جداً في عداد أو عرض الحاجات التي تكون إلى جانبها ، فليس سهم الإمام ( عليه السلام ) مالًا شخصياً حتّى يعامل معه معاملة أموال الغيّب . ثمّ إن من المعلوم أنه لا يجوز تعطيل جميع أحكام الدين بغيبته ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) بل يجب على المسلمين العمل بها وإقامتها مهما أمكن ، وإذا احتاج ذلك إلى بيت المال لا بدّ من تحصيله من طرق قررها الشرع بأيدي نوابه العامة ، وتعطيل سهمه ( عليه السلام ) يوجب تعطيل جميع ما كان يصرفه إليه في مقامه ، من إقامة حدود الدين وتعظيم شعائره ونشر أحكامه فهل يرضى هو ( عليه السلام ) بذلك ؟ ومن جانب آخر من الضروري أنه لا بدّ أن تكون الحكومة الإسلامية بأيدي المسلمين لا بأيدي غيرهم ولا بدّ لهم من إمام من أنفسهم وأحق الناس بهذا - على ما يستفاد من أدلَّة كثيرة - هم علماء الدين وفقهاء المسلمين الجامعون للشرائط المقررة في محلها ( وهو المراد من ولاية الفقيه المشهورة بيننا ) ومن الواضح أنهم في هذا المقام يحتاجون إلى مئونة كثيرة ويشكل سهم الإمام ( عليه السلام ) من الخُمس بعض هذه المئونة .