< فهرس الموضوعات > تنبيهان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل - استثناء حكم النكاح والطلاق < / فهرس الموضوعات > تنبيهان الأوّل - استثناء حكم النكاح والطلاق قد عرفت ظهور بعض الروايات المعتبرة في عدم جواز الطلاق إلَّا بالنطق [1] وقد عمل بها الأصحاب . بل ادّعى الإجماع عليه بالنسبة إلى الحاضر ، وأمّا الغائب فقد عرفت وجود القول بجواز طلاقه بالكتابة ، وورود نصّ صحيح به ، وإن كان المشهور عدم جوازه ، وقد مضى الكلام فيه إجمالًا . وأمّا النكاح فالظاهر عدم وجود قول بجواز إنشائه بالكتابة ، قال في الجواهر في أحكام الصيغة في النكاح : « وكذا لا ينعقد بالكتابة للقادر على النطق ، بل ولا للعاجز عنه ، إلَّا أن يضم إليها قرينة تدلّ على القصد ، فإنها حينئذ من أقوى الإشارات والله العالم » انتهى . فقد أرسله إرسال المسلَّمات بحيث لم يرَ نفسه محتاجاً إلى استدلال عليه . وعن جامع المقاصد « أنه لا ريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار » وقد ادّعى الإجماع على اعتبار اللفظ فيه والعجب أنه استدلّ في جامع المقاصد على هذا الحكم : « بأن الكتابة كناية ولا يقع النكاح بالكنايات » ! .
[1] راجع الوسائل : ج 15 ب 14 من أبواب مقدمات الطلاق .