responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 116


أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة من الوسائل تجده شاهد صدق على ما ذكرنا .
نعم ، قد يستدلّ بها بطريق آخر وهو أن مفادها على كلّ حال حصر البيع الحلال فيها ينشأ بالصيغة اللفظية لعدم ذكر غير اللفظ فيها .
ولكن الإنصاف أن الحصر فيها إضافي ناظر إلى ما يكون الإنشاء فيها بالصيغة اللفظية ، من جهة عدم حضور المتاع عنده ( كما في بيع ما ليس عنده ) حتّى تجوز المعاطاة ، وعدم تحقّق البيع بالكتابة لعدم تعارفها في تلك الأيّام .
هذا مضافاً إلى إمكان التشكيك في ظهور عنوان الكلام في الملفوظ بل الكلام يشمل الملفوظ والمكتوب ، ولذا يطلق هذا العنوان على ما ورد في كتاب الله وغيره ، ولا نزال نقول هذا كلام صاحب الجواهر وهذا كلام العلَّامة وكلام المحقّق مع أن جميعها مكتوبة لا ملفوظة .
وعن التّاسع : بأن الروايات الخاصة الواردة في أبواب الطلاق لا ظهور لها في انحصار الطلاق بما ينشأ بالألفاظ بل الظاهر أنها ناظرة إلى لزوم الصراحة أو الظهور في صيغة الطلاق ، وإن الألفاظ الكنائية والمشكوكة غير كافية في هذا المقام ولذا صرّح في رواية ابن سماعة بأنه ليس الطلاق إلَّا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع « أنت طالق » ويشهد شاهدي عدل ، وكلّ ما سوى ذلك فهو ملغى [1] .
وقد سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو بائنة أو بتة ، أو برية أو خلية ، قال : « هذا كلَّه ليس بشيء إنّما الطلاق أن يقول لها قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي ، يريد ، بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين » [2] .



[1] الوسائل : ب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 .
[2] نفس المصدر : ح 3 من نفس الباب .

116

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست