وهذه كالصريح في أنها في مقام بيان لزوم الألفاظ الصريحة أو الظاهرة ، ونفي الكتابات والعبارات غير الظاهرة ، وليست في مقام بيان اعتبار الألفاظ في مقابل الكتابة ، والاستدلال بها لهذا الغرض غير تام ، فقد تحصل من جميع ما ذكرنا أنه لا دليل للقائلين باعتبار اللفظ في إنشاء العقود ونفي جواز الإنشاء بالكتابة ، وإن ما ذكروها في هذا الباب استحسانات أو ما يكون خارجاً عن محل الكلام أو دعوى بلا بيّنة ولا برهان ، ولعلَّها نشأت من عدم تعارف الإنشاء بالكتابة في تلك الأيّام لعدم معرفة أكثر الناس بها ، وعدم كونها ممّا يبتلى به عامّة الناس ، وأمّا مثل زماننا هذا الذي يعرفها الكبير والصغير والعالم والجاهل فلا مجال لهذه الدعاوي . * * *