ونفيها بخلاف الألفاظ والعبارات التي ، لا بقاء لها ولا دوام . فمن وقّع على سند من أسناد البيع والشراء وأمضاه بقصد إنشاء التمليك ، فقد أنشأ البيع بأوضح البيان من غير حاجة إلى بيان لفظي ، ولذا يكون المدار الأصلي اليوم عليها لا على غيرها ، لا أقول لا يكتفي بالإنشاء اللفظي ، بل أقول الإنشاء بالكتابة أوضح وأصرح وأضبط وأمتن . وعن الخامس : بأن كون الأسباب الشرعية توقيفية ، الذي أشار إليه صاحب المفتاح ، وأستاذه الجليل المحقّق الطباطبائي ، دعوى بلا دليل ، وكلام بلا برهان ، بل الأمر في المعاملات على عكس ذلك ، فإن أمر الشارع فيها على الإمضاء لا التأسيس ، وقد أمضى الشارع المقدس جميع المعاملات العقلائية بقوله : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و : « المؤمنون عند شروطهم » وغير ذلك ، فما صدق عليه عنوان العقد والشرط والبيع والصلح والوصية والهبة وغير ذلك من عناوين المعاملات عند أهل العرف دخل تحت عمومها أو إطلاقها ، إلَّا ما خرج بالدليل الخاصّ أو قام دليل لفظي على بطلانه عند الشرع . فليست المعاملات كالعبادات أموراً توقيفية ولذا أفتى الأصحاب بصحّتها ما لم يردّ في الشرع منع منها ، واستدلالهم بالعمومات والإطلاقات ظاهرة لكلّ من راجع كلماتهم في هذه الأبواب . هذا مضافاً إلى ما سيمر عليك من ورود التصريح بجواز الإنشاء بالكتابة في الأحاديث الخاصّة في بعض أبواب الفقه فانتظره . وعن السّادس : بما قد عرفت في الجواب عن الدليل الثّالث ، من أن احتمال العبث وعدم الجدّ في الكتابة منفي بعد قيام القرائن بأنها في مقام الإنشاء جدّاً ، كما عرفته في إمضاء الأسناد والتوقيع عليها بهذا القصد والعنوان في أماكنها المعدّة لذلك أو غيرها ، بل قد عرفت أن نفي الاحتمالات من الكتابة أوضح وأظهر .