responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 111


نحن فيه وفي أبواب المعاطاة ) .
2 - أن المراد كون بعض التعابير موجباً للحلَّية وبعضها موجباً للحرمة كعقد النكاح ، لو أنشأ بلفظ النكاح كان حلالًا ، ولو أنشأ بلفظ التمليك كان حراماً .
3 - المراد أن كلاماً واحداً يكون في مقام محلَّلًا وفي مقام آخر محرّماً كإنشاء بيع ما لا يملك قبل تملكه وإنشائه بعده .
4 - المراد أن المقاولة في بيع ما ليس عنده محلَّل ولكن إيجاب البيع محرّم فلو قلنا بظهورها في الاحتمال الأوّل أمكن التمسك بها في المقام :
9 - الروايات الخاصّة الواردة في بعض الأبواب مثل أبواب الطلاق الظاهرة في انحصار الصيغة في الألفاظ والأقوال ، ومفهومها عدم صحّة الإنشاء بالكتابة ، مثل ما رواه في الوسائل في أبواب مقدمات الطلاق عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري ، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه » [1] . وما رواه بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق » [2] . إلى غير ذلك ممّا يدلّ على حصر إنشاء الطلاق بالألفاظ والأقوال ممّا ورد في ذلك الباب بعينه ، أو سائر أبواب الطلاق .
هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به للقول بالبطلان ، ولكن الإنصاف أن كلَّها وجوه ضعيفة قاصرة عن إفادة المقصود ، وربّما يرجع بعضها إلى بعض ، ولكن أوردناها



[1] الوسائل : ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدماته ب 16 ح 7 .
[2] نفس المصدر : ح 4 .

111

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست