responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 110


5 - ما أشار إليه في « مفتاح الكرامة » والظاهر أنه مقتبس من كلمات أستاذه السيّد السند بحر العلوم ، وحاصله أن الأسباب الشرعية توقيفية إنّما تثبت بالتلقي من الشارع ، وحيث لم يثبت جواز الإنشاء بالكتابة فلا بدّ من الحكم بعدمه ، وهكذا الحال في جميع الأمور التوقيفية .
6 - ما يستفاد من كلام « العلَّامة » ( قدس سره ) في ما عرفت منه عند نقل الأقوال وهو إمكان العبث في الكتابة ، وعدم كونها صادرة عن جدّ ، ولا يجوز الإنشاء بمثل ذلك .
7 - ما يظهر من بعض كلمات الفقيه الماهر صاحب الجواهر أنه لا يصدق عليها عنوان « العقد » فهو شبه المعاطاة في العقود اللازمة التي تندرج في الاسم ، ولا يجرى عليها حكم العقد ، فلا يشمله أدلَّة وجوب الوفاء بالعقود .
8 - ما يستفاد من قوله ( عليه السلام ) « إنّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام » ومفهوم الحصر هنا عدم صحّة العقد بغير الألفاظ ، وقد استدلّ به على بطلان المعاطاة أيضاً في مختلف أبواب العقود .
وبهذا المضمون روايات كثيرة ولكن عمدتها ما رواه يحيى بن الحجاج ( أو يحيى ابن نجيح ) عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : « أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنّما يحل الكلام ويحرّم الكلام » [1] . وقد صرّح بعضها بأن فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير الصيغة فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً .
هذا وقد ذكر شيخنا الأعظم فيها احتمالات أربعة :
1 - أن المراد حصر المحلَّل والمحرّم في الكلام ( وحينئذ تدلّ على المطلوب فيما



[1] الوسائل : ج 12 كتاب التجارة أبواب أحكام العقود ب 8 ح 4 .

110

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست