responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 355


من قبيل الشرط الضمني وهو حرام ، أمّا لو لم يرَ نفسه مستحقّاً لها ولم يطالب بشيء لكنّه يعلم أنّ البنك عادةً يمنحه الجوائز لم يكن هناك إشكال . ثمّ إنّ تعهّده البنك بذلك لو كان داعياً لافتتاح الحساب لديه لم يتحقّق الربا إلَّا بالإلزام والالتزام من الطرفين ، ومن هنا يتوجّب على الفقيه توجيه الناس وتعليمهم لئلَّا يقعوا في الحرام ، وقد عرفت تأثير نيّة صاحب المال تأثيراً تامّاً .
ومن هنا يتّضح عدم صحّة ما ذهب إليه بعض الأعاظم من أنّ تعهّد البنك من جانب واحد بدفع الجوائز يكون من قبيل الشرط الضمني ولو لم يكن مصرّحاً بقبول ذاك الشرط . ووجه عدم الصحّة ما عرفت من أنّ تعهّد البنك قد يكون داعياً لافتتاح الحساب ، لكن صاحب المال لا يرى نفسه مستحقّاً لشيء ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال فيما إذا قبل صاحب المال ذاك الشرط ووقع عليه العقد ، فالدقّة في المسألة تقتضي التفصيل بين الصورتين .
رابعاً : حساب الإيداع الثابت الأجل :
هناك قسم آخر من أقسام الحسابات المصرفية ، وهو ما يسمّى ب - « حساب الإيداع الثابت الأجل » ، وهذا الأجل يكون تارةً طويلًا وأخرى متوسطاً وثالثة قصيراً . وهذا القسم بظاهره حرام بجميع شقوقه المذكورة لأنّه زيادة في القرض .
ربّما يقال : إنّ هذا الحساب لا يدخل فيه الربا المحرّم لأنّ مناط حرمة الربا هو الاستغلال ، وصاحب المال بافتتاحه الحساب لا يستغلّ البنك ، فليس في هذا القسم من الودائع ما يوجب الحرمة .
أقول : إنّ ما ذكر في الروايات من المفاسد المترتبة على الربا إنّما هو من باب حكمة تحريم الربا لا علَّته ، والحكم لا يدور مدار الحكمة ، وعليه : فالقرض مع الشرط ربا محرّم سواء ترتّب عليه شيء من المفاسد أم لا .

355

نام کتاب : بحوث فقهية مهمة نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست