لأرباب الأموال بالقرعة أو بغيرها ، فهل يكون جعل هذه الجوائز من قبيل الشرط في القرض ، بحيث يتعهّد البنك ويشترط على نفسه إجراء القرعة فإن لم يعمل البنك بمقتضى الشرط أو امتنع من إعطاء الجوائز لكان لأرباب المال استجوابه ومعرفة حال جوائزهم ؟ أقول : لا إشكال في أخذ الجوائز سواء كان عن طريق القرعة أو غيرها ، لكن بشرط عدم كون الداعي إلى أخذ الجوائز مقدّماً على الداعي إلى الادّخار ، وأمّا لو كان ذلك على نحو الشرط - صريحاً كان أو ضمنياً بحيث بني عليه العقد - كان الأخذ حراماً لكون حقيقة هذا الإيداع هي الإقراض للبنك ، ولا يجوز في القرض الشرط الذي يجرّ نفعاً لصاحب المال لدخوله في الربا . والمناط في ذلك هو ما عرفته : من أنّ البنك إن كان قد ألزم نفسه - في صورة الاشتراط - بالدفع وصاحب المال يرى لنفسه حقّ المطالبة كان ذلك محرّماً ، ونكتة التفصيل في ذلك هي التفريق بين الداعي في المعاملة والشرط في ضمن العقد ، ولهذا تردّد في الحلَّية أو صرّح بعدمها بعض أكابر المعاصرين . والحقّ ما ذكرنا من أنّ البنك لو تعهد بذلك ومن جانب واحد - أي بلا اشتراط بينه وبين صاحب المال لا بالشرط الصريح ولا بالشرط الضمني المبني عليه العقد - كان الربح حلالًا ، وأمّا لو نويا الاشتراط بأي نحو كان فقد دخل في الربا وكان حراماً . والمهم في معرفة الحكم هو التفريق بين الداعي وما يكون من قبيل الاشتراط فكلّ زيادة لا تكون بمقتضى الشرط في العقد - صريحاً أو بعنوان ابتناء العقد عليها - فهي لا تضرّ بصحّة العقد ، وكلّ ما كان شرطاً - حتّى اشتراط جعل صاحب المال طرفاً في القرعة أصابت اسمه أو لم تصب - كان ذلك حراماً ، وكذلك الكلام في الأرباح . والحاصل : أنّ صاحب المال لو رأى نفسه مستحقّاً للجائزة فطالب بها البنك كان