المقام السّادس : أدلَّة القول بالجواز أظنّك بعد الإحاطة بما ذكرناه في أجوبة أدلَّة القائلين بعدم الصحّة خبيراً على أدلَّة جواز إنشاء العقود والإيقاعات بالكتابة ، ونزيدك بياناً أنه يدلّ على الجواز أمور : أوّلها : وهي العمدة ، شمول العمومات الدالَّة على صحّة العقود ووجوب الوفاء بها . وصحّة البيع والإجارة والهبة وغيرها ، لما إذا أنشئت بالكتابة ، بعد ما عرفت من جواز الإنشاء بها ومعروفيتها عند العقلاء بل كونها محوراً أصيلًا للإنشاء لا سيّما في الأمور الخطيرة ، فإخراج الإنشاء بالكتابة عنها ممنوع جدّاً ، لعدم قيام دليل على الاستثناء والإخراج . ومن هنا يظهر أن جعلها في عداد إشارة الأخرس أو أهون منها وكذلك جعلها في عداد المعاطاة - بناء على القول بإفادتها الإباحة لا وجه له ، بل قد عرفت أن الإنشاء بالكتابة أظهر وأضبط من الإنشاء بالألفاظ ولا نحتاج إلى التكرار . ثانيها : ما يظهر من روايات الوصية أنها تجوز بالكتابة وهي روايات كثيرة : منها : ما رواه شيخنا المفيد في المقنعة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت إلَّا ووصيته تحت رأسه » [1] . ومنها : ما رواه في « مصباح المتهجد » قال روي : « أنه لا ينبغي أن يبيت
[1] الوسائل : ج 13 كتاب الوصية أبواب أحكام الوصايا ح 7 .