إلَّا ووصيته تحت رأسه » [1] . وما اعتذر عنها في مفتاح الكرامة في كتاب الوصية من أن الأخبار الناهية عن المبيت من دون الوصية ناظرة إلى الوصية الجامعة للشرائط كما ترى . والظاهر أن مراده كون الوصية منشأة بالصيغة اللفظية ، مضافاً إلى الكتابة ، مع أن الروايات مطلقة خالية عنها ، ظاهرة في نفي هذه القيود ، مع أن المتعارف في الوصية الاكتفاء بالكتابة والإنشاء بها عن غيرها . ومنها : ما رواه إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) رجل كتب كتاباً بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي ولم يقل إني قد أوصيت إلَّا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البرّ وغيره » [2] . واستدلّ بها جماعة من أعلام العصر لجواز إنشاء الوصية بالكتابة فقد عرفت في المسألة التاسعة من كتاب الوصية في العروة استدلاله بذلك لهذا المقصود . هذا وقد اشتهر بين الفريقين ما أراد أن يوصي النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمته حين وفاته بكتاب لن يضلوا بعده فاختلف القوم ، وقالوا ما قالوا ، ممّا ينبغي أن تذرف عليه الدموع ويبكي الباكون ويضج الضاجون وإليك نصّ الرواية الموحشة من صحيح البخاري : عن ابن عباس قال : « لمّا حضر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وفي البيت رجال ، فيهم عمر ابن الخطاب ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : هلمّ أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده فقال عمر : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد غلب عليه الوجع ! وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله ! ، فاختلف أهل البيت فاختصموا ، منهم من يقول : قربوا يكتب لكم النبي ( صلى الله عليه وآله ) كتاباً لن تضلوا بعده ،
[1] الوسائل : ج 13 كتاب الوصية أبواب أحكام الوصايا ح 5 . [2] الوسائل : ج 13 كتاب الوصايا أبواب أحكام الوصايا ب 48 ح 2 .