نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 99
تفويت يدهم على الثمن كتفويت أصله عليهم [1] . ويؤيده : رواية واردة في الوصية بإسكان شخص داره مدة عمره ، حيث صرح فيها بتقويم الدار على الورثة من الثلث [2] . وهنا قول ثالث : وهو تقويم المنفعة على الموصى له وعدم تقويم العين عليه ولا على الوارث [3] ، أما عليه ، فلعدم انتقاله إليه وإن كان سببا لفوات يد الوارث عنها ، وأما الوارث فلفوات يده وتحقق الحيلولة . مثال المسألة : ما لو أوصى له . بخدمة عبد مؤبدة ، وقيل : إن قيمة العبد بدون سلب المنفعة منه مائة ، وقيمته مسلوب المنفعة عشرة ، فالعشرة محسوبة على الوارث على الأول ، وعلى الموصى له مضافة إلى التسعين على القول الثاني ، وغير محسوبة على أحد على القول الثالث . ولو أوصى بمنفعة العين مدة ، ففيه احتمال آخر - وهو تقويم نفس المنفعة بأجرة المثل وإخراجها من الثلث - عن بعض الشافعية ، ونسب في جامع المقاصد خلافه إلى الأصحاب [4] ، لكنه يظهر من كلام الشيخ [5] ، بل ربما يوهمه كلام من عبر مثل الماتن قدس سره : ( قومت المنفعة ، فإن احتمله الثلث وإلا أخرج ما يحتمله [6] ) . وضعفه جماعة من العامة والخاصة بأن المنفعة ليست من التركة ، وإنما
[1] التذكرة 2 : 518 . [2] الوسائل 13 : 331 ، الباب 8 من أبواب كتاب السكنى ، الحديث الأول . [3] انظر المبسوط 4 : 14 [4] جامع المقاصد 10 : 194 . [5] المبسوط 4 : 14 [6] في الشرائع : فإن خرجت من الثلث ، وإلا كانت للموصى له ما يحتمله الثلث .
99
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 99