responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99


تفويت يدهم على الثمن كتفويت أصله عليهم [1] .
ويؤيده : رواية واردة في الوصية بإسكان شخص داره مدة عمره ، حيث صرح فيها بتقويم الدار على الورثة من الثلث [2] .
وهنا قول ثالث : وهو تقويم المنفعة على الموصى له وعدم تقويم العين عليه ولا على الوارث [3] ، أما عليه ، فلعدم انتقاله إليه وإن كان سببا لفوات يد الوارث عنها ، وأما الوارث فلفوات يده وتحقق الحيلولة .
مثال المسألة : ما لو أوصى له . بخدمة عبد مؤبدة ، وقيل : إن قيمة العبد بدون سلب المنفعة منه مائة ، وقيمته مسلوب المنفعة عشرة ، فالعشرة محسوبة على الوارث على الأول ، وعلى الموصى له مضافة إلى التسعين على القول الثاني ، وغير محسوبة على أحد على القول الثالث .
ولو أوصى بمنفعة العين مدة ، ففيه احتمال آخر - وهو تقويم نفس المنفعة بأجرة المثل وإخراجها من الثلث - عن بعض الشافعية ، ونسب في جامع المقاصد خلافه إلى الأصحاب [4] ، لكنه يظهر من كلام الشيخ [5] ، بل ربما يوهمه كلام من عبر مثل الماتن قدس سره : ( قومت المنفعة ، فإن احتمله الثلث وإلا أخرج ما يحتمله [6] ) .
وضعفه جماعة من العامة والخاصة بأن المنفعة ليست من التركة ، وإنما



[1] التذكرة 2 : 518 .
[2] الوسائل 13 : 331 ، الباب 8 من أبواب كتاب السكنى ، الحديث الأول .
[3] انظر المبسوط 4 : 14
[4] جامع المقاصد 10 : 194 .
[5] المبسوط 4 : 14
[6] في الشرائع : فإن خرجت من الثلث ، وإلا كانت للموصى له ما يحتمله الثلث .

99

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست