responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100


المتروك عين ينتفع بها ، والوصية بالمنفعة تصرف في تلك العين ، فيحسب على الموصي ما ينقص من تلك العين ، وهي صفة الانتفاع في المدة المعينة ، فيقوم هذا الوصف [1] .
ومراد من عبر بعبارة المصنف قدس سره - كما صرح به في الإرشاد [2] - :
تقويم المنفعة قائمة بالعين ، فراد بها الوصف . ويشهد لذلك جمع المصنف قدس سره بهذه العبارة بين حكم المنفعة المؤبدة والمؤقتة ، مع أن تقويم المنفعة لا يستقيم في المؤبدة إلا قائمة بالعين ، بمعنى تقويم العين منتفعا بها ومسلوبة المنفعة .
ثم إن كيفية إخراج التفاوت من الثلث : أن يعطى الموصى له ثلث المنفعة الموصى بها ، فله في المؤبدة - إذا لم يخلف غير تلك العين - ثلث المنفعة المؤبدة ، وفي الموقتة عشر سنين ، ثلثها في عشر سنين .
ويحتمل أن يعطى من منفعة العشر سنين مقدارا يكون التفاوت بين وجودها في العين وسلبها ثلثها تفاوت وجود الكل وعدمه ، فإذا قيل : إن تفاوت وجود الانتفاع ثلاث سنين وعدمه ثلث تفاوت وجود الانتفاع الدائم أو عشر سنين ، أعطيه ، ولعل الأول أوضح .
ويظهر من الحلي في السرائر إعطاؤه من المنفعة بقيمة أجرة المثل ما يتحمله الثلث ، فيلاحظ ثلث الميت ، ويعطى من المنفعة مدة يكون أجرة العين في تلك ، ثلث [3] التركة [4] .



[1] لم نعثر على هذا القول .
[2] الإرشاد 1 : 461 .
[3] ليس في ( ص ) : تلك .
[4] السرائر 3 : 200 - 201 .

100

نام کتاب : الوصايا والمواريث نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست